ونحوها. وأما التصرفات المتوقفة عليه كالبيع ونحوه، فلا ينبغي الشك في عدم جوازها، لما ذكرناه من أن الاستصحاب المذكور لا يثبت كونه ملكا له الا على القول بالأصل المثبت، ولا نقول به.
ولا يخفى ان جميع ما ذكرناه في الثمرة من جواز التصرف فيها وعدمه وثبوت الضمان وعدمه يجري في حق غير الغاصب أيضا: ممن وهب الغاصب له الثمرة أو اشتراها منه، فليس ما ذكرناه من التفصيل مختصا بالغاصب.
إذا عرفت ما ذكرناه من الأمرين. فلنعد إلى حكم الملاقى لبعض أطراف الشبهة المحصورة، فنقول: إن الكلام في الملاقي يتم في مسائل ثلاث: (الأولى) ما إذا كانت الملاقاة والعلم بها بعد العلم الاجمالي. (الثانية) - عكس الأولى بأن كانت الملاقاة والعلم بها قبل العلم الاجمالي. (الثالثة) - ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها.
(اما المسألة الأولى) فملخص الكلام فيها ان نجاسة الملاقى بالكسر على فرض تحققها ليست توسعا في نجاسة الملاقى بالفتح، ولا تكون بمنزلة تقسيم النجس الواحد إلى قسمين، حتى تكون نجاسة الملاقى بالكسر قسما من نجاسة الملاقى بالفتح، بل تكون نجاسة أخرى حاصلة من نجاسة الملاقى بالفتح حصول المعلول من العلة، ولذا لا تجري على الملاقي بالكسر احكام الملاقى بالفتح، فإنه لو ولغ الكلب في اناء فلا بد في تطهيره من التعفير، ولكنه لو لاقى شئ آخر هذا الاناء من الثواب أو الاناء أو غيرهما، لا يجب في تطهيره التعقير.
وكذا يجب الغسل من البول مرتين دون الملاقي له، فلا يجب الغسل من الماء الملاقي للبول الامرة واحدة.
فتحصل ان نجاسة الملاقي ليست عين نجاسة الملاقى بل غيرها، نظير الطهارة الحاصلة من الماء الطاهر مثلا، فإنه لو أصاب المطر ثوبا متنجسا فطهره، كانت طهارة الثوب غير طهارة المطر لا محالة حاصلة من طهارة المطر حصول المعلول