بسقوط التكليف واقعا عما يختاره المكلف لرفع اضطراره لا يجتمع مع القول بالتنجز في الطرف الآخر، فلا بد من الالتزام بعدم السقوط واقعا، كما اخترناه أو بعدم التنجز في الطرف الآخر كما اختاره صاحب الكفاية (ره).
هذا كله في الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة التحريمية.
ومنه يظهر الحال إلى الاضطرار في ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية، ويجري حكم الاضطرار في غيره مما هو رافع للتكليف من الاكراه ونحوه.
ولا نعبد الكلام.
(التنبيه التاسع) لا ينبغي الشك في أنه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن يكون جميع أطرافه مقدورا للمكلف، إذ لو كان بعضها غير مقدور له كان التكليف بالنسبة إليه ساقطا يقينا، لاعتبار القدرة في التكليف ويكون التكليف في اطرف الآخر مشكوك الحدوث فنجري أصالة البراءة. (وبعبارة أخرى) لو كان بعض الأطراف غير مقدور للمكلف يؤول الامر إلى الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، فيكون المرجع أصالة البراءة لا أصالة الاحتياط. وهذا واضح، وذكره شيخنا الأنصاري (ره) شرطا آخر لتنجيز العلم الاجمالي في خصوص الشبهة التحريمية، وهو ان يكون جميع الأطراف في محل الابتلاء، فالتزم بعدم التنجيز فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وان كان مقدورا له لأنه يعتبر في صحة النهي عن شئ وحسنه كونه في معرض الابتلاء، بحيث يتعلق بفعله إرادة المكلف عادة وإلا كان النهي عنه مستهجنا.