حيث الحكم الوضعي، واما الحكم التكليفي اي حرمة التصرف في الثمرة، فهو وان كان منتفيا بانتفاء موضوعه وهو الثمرة في الزمان الأول، إلا ان ملاكه قد ثم بغصب العين الموجب لضمانها وضمان منافعها الموجودة بالفعل والمتجددة بعد ذلك وهو كون اليد عاديه بالنسبة إلى العين ومنافعها الموجودة وغير الموجودة فتترتب حرمة التصرف في الثمرة بعد وجودها لا محالة.
والتحقيق عدم تمامية ما ذكره من الوجه للحكم الوضعي ولا ما ذكره للحكم التكليفي. اما ما ذكره للحكم الوضعي، فلان الحكم بضمان منافع العين المغصوبة مسلم من حيث الكبرى، كما ذكره الا انه لا يترتب الحكم على الكبرى الكلية الا بعد إحراز الصغرى خارجا. وتحققها مشكوك فيه إذ لم يحرز كون الثمرة من منافع العين المغصوبة، لاحتمال كونها من منافع العين المملوكة، فيجري استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة، ولا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة، لما ذكرناه سابقا من أنه لا مانع من جريان الاستصحابين إذا لم يستلزم مخالفة علمية. ولو نوقش في الاستصحاب المذكور لأجل المعارضة فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة من الضمان.
واما الحكم التكليفي فتجري البراءة عنه أيضا، لعدم العلم بتحقق موضوعه وهو التصرف في مال الغير، لعدم احراز كون الثمرة مال الغير. ولا تتحقق حرمة التصرف الا بعد احراز كون التصرف تصرفا في مال الغير، وهو مشكوك فيه فيرجع إلى الأصل.
وأما ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (ره) في موارد متعددة من عدم جريان البراءة في الأموال تمسكا بقوله عليه السلام (لا يحل مال إلا من حيث أحله الله). ففيه (أولا) - ان الرواية مرسلة لا يصح الاعتماد عليها، بل لم نجدها إلى الآن في الجوامع المعتبرة. و (ثانيا) - ان الشك في الحرمة من أسباب