عند كون الشبهة غير محصورة. وفيه (أولا) - أن الرواية ضعيفة من حيث السند، لمحمد بن سنان على ما ذكر في محله، فلا تصلح للاستدلال بها.
و (ثانيا) - انها غير تامة من حيث الدلالة أيضا، فإنها غير متعرضة للمحصور أو غيره من الشبهة، بل ظاهرها ان العلم بوجود فرد محرم دار امره بين ما يكون في محل الابتلاء، وما يكون خارجا عنه لا يوجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء وإلا لزم حرمة ما في جميع الأرضين لوجود حرام واحد، فهي أجنبية عن الشبهة غير المحصورة.
بقي في بحث الشبهة غير المحصورة أمر ان لابد من التنبيه عليهما:
(الأول) - انه بناء على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة فهل يفرض العلم كعدمه، فيجري حكم الشك في كل واحد من الأطراف فيرجع إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا كان الشك في نفسه موردا لها. أو يكون الشك في كل واحد من الأطراف أيضا بمنزلة العدم، فلا يرجع إلى قاعدة الاشتغال أصلا. لا من جهة العلم الاجمالي ولا من جهة الشك؟، فإذا علمنا إجمالا بوجود مائع مضاف مردد بين الف اناء مثلا، فعلى الاحتمال الأول لا يصح الوضوء باناء واحد، لاحتمال كونه مضافا. والشك في كونه ماء مطلقا كاف في الحكم بعدم صحة الوضوء به. وعلى الاحتمال الثاني صح الوضوء باناء واحد مع احتمال كونه مائعا مضافا. ولا يعتنى بهذا الاحتمال بعد كون الشبهة غير محصورة.
والتحقيق انه يختلف الحال باختلاف المباني في الشبهة غير المحصورة، فبناء على مسلك الشيخ (ره) من أن الملاك في عدم التنجيز كون الاحتمال موهوما لا يعتني به العقلاء، فالشك في مفروض المثال يكون بمنزلة العدم، فلا يعتني باحتمال كون المتوضأ به مضافا بعد كونه موهوما على الفرض. وأما