الأشخاص والأزمان ونحوهما.
(الوجه الخامس) - ما اختاره المحقق النائيني (ره) من أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها. ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية، إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف، وان بلغت من الكثرة ما بلغت فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجزا، إلا أنه لا يتمكن من الموافقة القطعية، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف على ما سيجئ الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى. والاضطرار مانع آخر عن التنجيز غير كون الشبهة غير محصورة.
وفيه (أولا) - ان عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقق ذلك مع قلة الأطراف وكون الشبهة محصورة، كما إذا علمنا إجمالا بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معين، فان المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت. وكذا الحال لو تردد الحرام بين الضدين في وقت معين.
و (ثانيا) - أن عدم القدرة على المخالفة القطعية غير منضبط في نفسه، فإنه يختلف باختلاف المعلوم بالاجمال، وباختلاف الأشخاص وباختلاف قلة الزمان وكثرته وغير ذلك من الخصوصيات، فليس له ضابط فكيف يكون ميزانا لكون الشبهة غير محصورة.
و (ثالثا) - ان عدم التمكن من المخالفة القطعية إن أريد به عدم التمكن منها دفعة، فكثير من الشبهات المحصورة كذلك، وان أريد به عدم التمكن منها ولو تدريجا فقلما تكون شبهة غير محصورة، إذ كثير من الشبهات التي