بناء على كون الوجوب بالنذر فعليا من باب الواجب التعليقي، نعلم بتكليف فعلي متعلق بالقراءة في اليوم أو بالقراءة في الغد، فالتدريجية في المتعلق وأما الوجوب فهو حاصل بالفعل. وفي مثل ذلك لا مناص من القول بتنجيز العلم الاجمالي، لما عرفت من أن الميزان في التنجيز هو العلم بالتكليف الفعلي، وهو متحقق على الفرض. (الثاني) - وهو ما لا يكون العلم فيه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير، كما إذا علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الآن وكونه فعليا فيما بعد، كما إذا تردد الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما بعد، ففي مثل ذلك ذهب صاحب الكفاية إلى جواز الرجوع إلى الأصل في كل من الطرفين. واختار المحقق النائيني (ره) عدم جواز الرجوع إلى الأصل في شئ من الطرفين. وفصل شيخنا الأنصاري (ره) بين ما إذا كان الملاك في الامر المتأخر تاما من الآن، وما إذا لم يكن كذلك.
وتحقيق الحال بحيث تنضح كيفية الاستدلال لجميع الأقوال يستدعي ذكر مقدمة وهي أن تأخر التكليف قد يكون مستندا إلي عدم امكانه فعلا مع تمامية المقتضي له، كما إذا تعلق النذر بأمر متأخر بناء على استحالة الواجب التعليقي فان الفعل المنذور يتصف فعلا بالاشتمال على الملاك الملزم بتعلق النذر به، إلا ان الأمر بالوفاء مشروط بمجئ زمانه، بناء على استحالة الامر الفعلي بالشئ المتأخر، وقد يكون مستندا إلى عدم تمامية المقتضى، لعدم تحقق ما له دخل في تماميته، وهذا كأكثر الشرائط التي تتوقف عليها فعلية التكليف، كما إذا علمت المرأة بأنها تحيض ثلاثة أيام مرددة بين جميع أيام الشهر، فلا علم لها بالتكليف الفعلي ولا بملاكه التام لعدم بالحيض فعلا المترتب عليه التكليف وملاكه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن من نظر إلى أن تنجيز العلم الاجمالي متوقف على