والمشكوك فيه، فان الموجب للتنجز انما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه.
ولا يخفى أن ما ذكرناه في الفرض الأخير انما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوعي حاكم على أصالة البراءة ونحوها، فلو دار الامر بين كون نجاسة الثوب مستندة إلى ملاقاة الدم أو البول، لا يمكن الرجوع إلي أصالة عدم وجوب غسله ثانيا، باعتبار ان وجوب الغسل الأول معلوم، والغسل الثاني مشكوك الوجوب، فيرجع إلى البراءة. وذلك لأن استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكمة على أصالة البراءة كما هو ظاهر.
(التنبيه السادس) هل العلم الاجمالي منجز للواقع إذا تعلق بالأمور التدريجية، مثل ما إذا تعلق بالأمور الدفعية أم لا؟ قولان، ولا بد لنا قبل الشروع في تحقيق الحال في المقام من التنبيه على امر، وهو ان محل الكلام في هذا البحث هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الاجمالي موردا للاحتياط في نفسها، مع قطع النظر عن العلم الاجمالي، فإنه لو كانت كذلك كما إذا علم اجمالا بأنه يبتلي في هذا اليوم بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية، فلا اشكال في وجوب الاحتياط سواء قلنا بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات أم لم نقل به. والوجه فيه ان كل معاملة يحتمل فيها الربا مع قطع النظر عن العلم الاجمالي مورد للاحتياط لكون الشبهة حكمية، ولا يجوز فيها الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. هذا من جهة الحكم التكليفي. وأما من جهة الحكم الوضعي، فيحكم بالفساد في كل معاملة تقع في الخارج، لأصالة عدم النقل والانتقال. وتوهم جواز الرجوع