بعد سقوط الأصل الحاكم.
(أما القسم الثاني) وهو ما إذا كان الأصل الجاري في كل طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر مع عدم اختصاص أحدهما بأصل طولي، فلا ينبغي الشك في عدم جريان الأصل في شئ منهما، على ما تقدم بيانه، وهذا القسم يتحقق في موردين: (أحدهما) - ما إذا لم يكن لشئ من الطرفين أصل طولي، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين فان الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هي أصالة الطهارة فتسقط فيهما، (ثانيهما) - ما إذا كان الأصل الطولى مشتركا فيه بين الطرفين، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين فان الأصل الجاري في كل منهما ابتداء هي أصالة الطهارة، وبعد سقوطها تصل التوبة إلى أصالة الحل في الطرفين، والعلم الاجمالي كما يوجب تساقط الأصلين الحاكمين كذلك يوجب تساقط الأصلين المحكومين أيضا بملاك واحد، وهو كون جريان الأصل في الطرفين مستلزما للترخيص في المعصية وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجح (واما القسم الثالث) وهو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايرا في السنخ للأصل الجاري في الطرف الآخر، فان لم يكن أحد الطرفين مختصا بأصل طولي، فلا اشكال في عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين، ولا في أحدهما، للزوم الترخيص في المعصية أو الترجيح بلا مرجع.
واما ان كان أحدهما مختصا بأصل طولي، فهو يتصور بصورتين:
(الصورة الأولى) - ما إذا كان الأصل الطولي فيها موافقا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه. (الصورة الثانية) - ما كان الأصل الطولى فيها غير موافق للمؤدى مع الأصل الجاري في رتبة سابقة عليه.
(اما الصورة الأولى) - كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر، فان الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة، وفي محتمل