القطعية لا تتحقق إلا بارتكاب جميع الأطراف، وهو معتذر أو متعسر عادة، فلا تجب الموافقة القطعية أيضا، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا لا محالة.
(التنبيه الثامن) في انحلال العلم الاجمالي للاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف وعدمه وقبل التكلم في ذلك لا بد من بيان مقدمة يتضح بها محل البحث في هذا التنبيه، فنقول: ان الكلام في انحلال العلم الاجمالي وعدمه للاضطرار إنما هو فيما إذا كان الاضطرار رافعا لجميع الآثار للحكم المعلوم بالاجمال، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الخلين مثلا، مع الاضطرار إلى شرب أحدهما، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال ليس الا الحرمة المرتفعة بالاضطرار، فيمكن القول بانحلال العلم الاجمالي في هذا الفرض، باعتبار ان التكليف في الطرف المضطر إليه مرتفع بالاضطرار، وفي الطرف الآخر مشكوك فيه، فيرجع فيه إلى الأصل، وأما إذا لم يكن الاضطرار رافعا لجميع آثار المعلوم بالاجمال، بأن تكون له آثار يرتفع بعضها بالاضطرار دون بعض آخر، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال تكليف، وهو حرمة الشرب، ووضع وهو عدم صحة الوضوء بالماء والمرتفع بالاضطرار انما هو التكليف وحرمة الشرب فقط دون الوضع، فان الاضطرار إلى شرب النجس يوجب جواز التوضي به كما هو ظاهر.