كالمثال المتقدم وبين زواله بالتعبد، كما إذا قامت الأمارة على حرمة أحد المائعين بخصوصه من أول الامر، أو كان ذلك مقتضى الأصل التنزيلي كالاستصحاب، بل الامر كذلك في الأصل غير التنزيلي أيضا، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين الأبيض أو الأحمر، ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة الأبيض، أو إناه آخر من أول الامر، بأن يكون المنكشف سابقا ولو كان الكشف متأخرا، فالعلم الاجمالي الأول ينحل بالعلم الاجمالي الثاني، إذ بعد العلم الثاني لا يبقى لنا علم بحدوث نجاسة بين الأبيض والأحمر، إذ يحتمل ان يكون الأبيض هو النجس من أول الامر. وقد فرضنا العلم بنجاسة أو بنجاسة الآخر، فلا يبقى إلا الشك في حدوث نجاسة جديدة في الاناء الأحمر، غير ما هو المتيقن بين الأبيض، والاناء الآخر، فيكون المرجع في الاناء الأحمر أصالة الطهارة بلا معارض.
(التنبيه الخامس) لو كان الأثر في بعض أطراف العلم الاجمالي أكثر من البعض الآخر، فقد يكون بينهما قدر مشترك، وقد لا يكون. أما القسم الثاني فلا إشكال في تنجيز العلم الاجمالي فيه، فيجب ترتيب الآثار المتباينة بأجمعها، كما إذا علم بوجوب قراءة سورة يس أو سورة التوحيد في ليلة الجمعة مثلا بنذر ونحوه، فان سورة يس وان كانت أكثر من سورة التوحيد، إلا أنه لما لم يكن بينهما قدر مشترك ليكون هو المتيقن، كان العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إلى السورتين. واما القسم الأول وهو ما كان بين الأطراف أثر مشترك مع اختصاص أحد الأطراف بأثر خاص، كما إذا علم اجمالا بوقوع نجاسة في الاناء الذي فيه ماء مطلق، أو