جريانها في بعضها، فلقبح الترجيح بلا مرجح. نعم ان كان بعض الأصول نافيا للتكليف، وبعضها مثبتا له، فيجري الأصل النافي والمثبت بلا معارض. وأما إذا تعلق العلم الاجمالي بحكم غير الزامي، فلا مانع من جريان الأصول المثبتة في جميع أطرافه بحسب مقام الثبوت، كما أنه لا مانع من شمول أدلتها لها في مقام الاثبات. نعم لا تجرى الامارات في تمام الأطراف. لاستلزامها التناقض بحسب الدلالة الالتزامية على ما تقدم بيانه.
(تنبيهات) (الأول) - ان الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الاجمالي إما أن يكون من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر، أو يكون مغايرا له. وعلى الأول إما أن يكون أحد الطرفين مختصا بجريان أصل طولي فيه دون الآخر، أو لا يكون كذلك، فهذه هي اقسام ثلاثة:
(اما القسم الأول) - وهو ما كان الأصل الجاري في طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر، مع اختصاص أحدهما بأصل طولي، كما إذا علم اجمالا بوقوع نجاسة في الماء أو على الثوب فان الأصل الجاري في كل منهما، مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هو أصالة الطهارة. ولا إشكال في سقوطها، وعدم جريانها في كل من الطرفين لما تقدم، فلا يجوز التوضي بالماء ولا لبس الثوب في الصلاة، الا ان العلم بالنجاسة لا اثر له في حرمة لبس الثوب، بل يجوز لبسه مع العلم التفصيلي بالنجاسة، فيبقي شرب الماء محتمل الحرمة والحلية، لاحتمال نجاسته، فهل تجري فيه أصالة الحل أو تسقط بالعلم الاجمالي كسقوط أصالة الطهارة؟ وجهان،