أيضا. ومهما امتنع جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف لفعلية التكليف الواقعي امتنع جمله في بعض الأطراف أيضا، فإنه كما لا يعقل القطع بثبوت المتضادين كذلك لا يعقل احتمال ثبوتهما أيضا. انتهى ملخص كلامه.
وفيه ان فعلية الحكم انما هي بفعلية موضوعه بما له من الاجزاء والقيود فان نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شئ بنسبة المعلول إلى علته التامة. فيستحيل تخلف الحكم عن موضوعه، والا لم يكن ما فرض موضوعا موضوعا، وهو خلف وحينئذ فلو أراد من قوله إن الحكم الواقعي قد لا يكون فعليا من جميع الجهات ان العلم التفصيلي مأخوذ في موضوعه، كما يظهر من قوله (ره) (ان علم به المكلف يكون فعليا) فيرده الاجماع والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، مضافا إلى كونه خروجا عن محل الكلام، فان البحث عن تنجيز العلم الاجمالي انما هو بعد الفراغ عن عدم اختصاص الاحكام بالعالمين، وان أراد ان العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي، ومع ذلك لا يكون فعليا قبل العلم به، ففيه انه غير معقول، لاستلزامه الخلف على تقدم بيانه (الثاني) - ما ذكره بعض الأساطين من أن الحكم الواقعي قد وصل إلى المكلف وتنجز، فامتنع جعل الترخيص على خلافه ولو احتمالا، فان نفس التكليف والالزام واصل و معلوم تفصيلا، انما التردد في متعلقه، فلا يمكن الترخيص في مخالفة هذا الالزام ولو احتمالا.
وفيه (أولا) - النقض بما لو فرض كون الأصل الجاري في بعض الأطراف نافيا دون بعض آخر، كما لو علم اجمالا بوقوع نجاسة في واحد الإناءين، وكان أحدهما متيقن النجاسة سابقا، فان أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب النجاسة بلا اشكال، مع أن العلم بوجود تكليف فعلى موجود بالوجدان، وتوهم - ان التكليف في مستصحب النجاسة ثابت قبل تحقق العلم الاجمالي على الفرض