الأطراف معينا ترجيح بلا مرجح، وللبعض غير المعين غير صحيح، إذ الغالب حصول القطع بإباحة البعض غير المعين من الأطراف، فالبعض غير المعين غير مشكوك فيه ليكون مشمولا لأدلة الأصول. وعلى تقدير احتمال ثبوت التكليف في جميع الأطراف، لا أثر للحكم بإباحة بعضها غير المعين، بعد وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل مقدمة للاجتناب عن الحرام المعلوم بالاجمال. و (بعبارة أخرى) مورد جريان الأصل هو المشكوك فيه، وهو كل واحد من الأطراف بخصوصه. وأما عنوان أحدها فليس من المشكوك فيه بل الغالب هو القطع بإباحته. و (بعبارة ثالثة) كل واحد من أطراف العلم الاجمالي وان كان بنفسه مشكوكا فيه، الا ان شمول دليل الأصل له مع شموله لغيره غير معقول كما تقدم في المقام الأول، ومن دون شموله لغيره ترجيح بلا مرجح واما عنوان أحدها غير المعين فلا شك فيه غالبا، إذ الغالب في موارد العلم الاجمالي بالالزام يعلم بعدمه في بعض الأطراف غير المعين، ولا يحتمل ثبوت التكليف في جميع الأطراف. وعلى تقدير الشك فيه والحكم بإباحته الظاهرية للأصل فهو لا يزيد على القطع بها فكما ان القطع الوجداني بها لا ينافي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل دفعا للعقاب المحتمل وتحصيلا للأمن منه، كذلك التعبد بها لا ينافي ذلك بالأولوية، فتحصل ان أدلة الأصول غير شاملة لبعض الأطراف أيضا.
بقي الكلام في احتمال شمولها لجميع الأطراف تخييرا، بأن يلتزم بجريان الأصل في كل منها على تقدير عدم ارتكاب الباقي، لتكون النتيجة اكتفاء المولى بالموافقة الاحتمالية، ولا بد قبل تحقيق الحال في ذلك من بيان اقسام التخيير وهي ثلاثة:
(القسم الأول) - التخيير الشرعي الثابت بدليل خاص، كالتخيير بين