جعل غاية للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل، فتلزم المناقضة بين الصدر والذيل. و كذا الحال في دليل الاستصحاب، فان الشك المأخوذ في صدره يعم الشك البدوي و المقرون بالعلم الاجمالي واليقين المجعول في ذيله ناقضا يشمل العلم التفصيلي و الاجمالي ومن الظاهر أن الحكم بحرمة النقض في جميع الأطراف يناقض الحكم بالنقض في بعضها.
وفيه (أولا) - ان أدلة الأصول غير منحصرة بما هو مشتمل على تلك الغاية، فعلى تقدير تسليم اجمال هذه الروايات المذيلة بذكر الغاية لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل، فان اجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره مما ليس فيه الذيل المذكور.
و (ثانيا) - ان العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار ظاهر عرفا في خصوص ما يكون منافيا للشك رافعا له، بأن يكون متعلقا بعين ما تعلق به الشك، وكذا الحال في دليل الاستصحاب كقوله عليه السلام (ولكن انقضه بيقين آخر) فان الظاهر منه تعلق اليقين الآخر بعين ما تعلق به الشك واليقين الأول، ليكون نقضا له ومن الواضح ان العلم الاجمالي لا يكون ناقضا للشك في كل واحد من الأطراف لعدم تعلقه بما تعلق به الشك، بل بعنوان جامع بينها وهو عنوان أحدها.
وعليه فلا مانع من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف لولا المانع الثبوتي، ولذا نلتزم بجريانها فيما لم يلزم منه المخالفة العملية، كما إذا كان الحكم المعلوم بالاجمال غير الزامي ومفاد الأصل حكما الزاميا على ما تقدم بيانه المقام الرابع في البحث عن شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف وعدمه.
والتحقيق عدم شمولها لشئ من الأطراف. أما البراءة العقلية فلان ملاكها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا مجال لجريانها بعد تمامية البيان ووصول التكليف إلى المكلف بالعلم الاجمالي. واما الأصول الشرعية فلان شمول أدلتها لبعض