وذكر صاحب الكفاية (ره) ان النهي قد يكون انحلاليا، بأن يكون كل فرد من افراد الموضوع محكوما بحكم مستقل. وقد يكون حكما واحدا متعلقا بترك الطبيعة رأسا، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلا فعلى الأول يكون الشك في انطباق الموضوع على شئ شكا في ثبوت التكليف فالمرجع هي البراءة، وعلى الثاني كان موردا لقاعدة الاشتغال لان تعلق التكليف بترك الطبيعة رأسا معلوم، ولا يحرز امتثاله الا بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه، إلا إذا كانت له حالة سابقة فيستصحب، فيكون الامتثال محرزا بالتعبد.
وتحقيق المقام يقتضي بسطا في الكلام، فان تعلق التكليف التحريمي بالطبيعة ليس منحصرا بما ذكره الشيخ (ره) من الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد افراد الموضوع، ولا بما ذكره صاحب الكفاية (ره) من القسمين، فنقول ان النهي المتعلق بالطبيعة يتصور على اقسام:
(الأول) - ان يكون متعلقا بها على نحو الطبيعة السارية، بأن يكون التكليف متعددا بتعدد افرادها. وعليه فلو شك في كون شئ مصداقا للموضوع كان الشك في ثبوت التكليف، فيرجع إلى البراءة كما ذكره الشيخ وصاحب الكفاية (ره).
(الثاني) - ان يكون متعلقا بها على نحو صرف الوجود بأن يكون التكليف واحدا متعلقا بترك الطبيعة رأسا، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلا، وان كان المتصف بالحرمة هو أول وجود الطبيعة دون غيره.
وفي هذا الفرض لو شك في كون شئ مصداقا للموضوع فذكر صاحب الكفاية (رحمه الله) ان المرجع فيه قاعدة الاشتغال، باعتبار ان تعلق التكليف بترك الطبيعة معلوم، ولا يحرز امتثاله الا بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه