الآخر - فلم يثبت جوازه، فلا مناص حينئذ من الأخذ بمحتمل الأهمية.
وهذا الوجه للزوم الأخذ بالتعيين غير جار في المقام، إذ المفروض ان الحكم المجعول واحد مردد بين الوجوب والحرمة، فليس في البين إطلاقان ولا ملا كان. ونسبة العلم الاجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء، فالحكم العقلي بالتخيير - بمعنى اللاحرجية الناشئ من استحالة الجمع بين النقيضين - باق على حاله. وان شئت قلت إن الأهمية المحتملة في المقام تقديرية، إذ لم يعلم ثبوت أحد الحكمين بخصوصه. وإنما المعلوم ثبوت الالزام في الجملة.
غاية الامر انه لو كان الالزام في ضمن أحدهما المعين احتمل أهميته. وهذا بخلاف باب التزاحم المعلوم فيه ثبوت كل من الحكمين، وانما كان عدم وجوب امتثالهما معا للعجز وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما.
فتحصل مما ذكره انه بناء على عدم جريان الأصول النافية وكون الحكم هو التخيير العقلي لا يندرج المقام في كبرى التزاحم، ولا وجه لتقديم محتمل الأهمية على غيره.
(المقام الثاني) - فيما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة، كما إذا دار الامر بين وجوب الصلاة على المرأة وحرمتها عليها، لاحتمالها الطهر والحيض مع عدم إحراز أحدهما ولو بالاستصحاب، بناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا. بمعنى ان يكون نفس العمل حراما عليها ولو مع عدم قصد القربة وانتسابه إلى المولى. ففي مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية باتيان العمل بغير قصد القربة، فإنه على تقدير كونها حائضا فأتت بالمحرم، وعلى تقدير عدم كونها حائضا فقد تركت الواجب. ولأجل ذلك كان العلم الاجمالي منجزا وان لم تجب الموافقة القطعية لتعذرها. (توضيح ذلك) ان العلم الاجمالي على أربعة اقسام: