لوجوبه والمانعية المقتضية لحرمته، لكونه مبطلا للعمل. والعلم الثاني وإن كان لا يترتب عليه أثر، لعدم التمكن من الموافقة القطعية، ولا من المخالفة القطعية فيحكم بالتخيير بين الاتيان بالجزء المشكوك فيه وتركه، إلا أن العلم الاجمالي الأول يقتضى إعادة الصلاة تحصيلا للفراغ اليقيني.
و (أما الصورة الثانية) - وهي ما يتمكن المكلف فيه من الامتثال الاجمالي بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، فلا وجه فيها لجواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي، فيجب عليه إحراز الامتثال ولو اجمالا. و (بالجملة) الحكم بالتخيير إنما هو مع عدم التمكن من الامتثال العلمي، ومع التمكن منه فالاقتصار على الامتثال الاحتمالي يحتاج إلى دليل خاص، ومع عدمه - كما هو المفروض في المقام - يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي، باعتبار ان شغل الذمة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.
هذا فيما إذا أمكن التكرار. وأما إذا لم يمكن كما إذا دار الامر بين القصر والتمام عند ضيق الوقت، فالتخيير بين الامرين في الوقت وإن كان مما لا مناص منه إلا أنه قد يتوهم عدم سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت، فلا يجوز الاقتصار باتيان أحد المحتملين في الوقت، بل يجب عليه الاحتياط والآتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت. ولكن التحقيق عدم وجوب الاتيان بالقضاء في خارج الوقت إذ القضاء بفرض جديد وتابع لصدق فوت الفريضة في الوقت، ولم يحرز الفوت في المقام، لان إحرازه يتوقف على إحراز فعلية التكليف الواقعي في الوقت بالعلم الوجداني أو الامارة أو الأصل، وكل ذلك غير موجود في المقام، فان غاية ما في المقام هو العلم الاجمالي بأحد الامرين من الجزئية أو المانعية، وهو لا يكون منجزا إلا بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتمالية ووجوب الاخذ بأحد