الحكم بالإباحة الظاهرية شرعا هو الشك فيها. والمفروض في المقام هو العلم بثبوت الالزام في الواقع إجمالا، وعدم كون الفعل مباحا يقينا، فكيف يمكن الحكم بالإباحة ظاهرا.
و (اما القول الرابع) - وهو الحكم بالتخيير عقلا من دون أن يكون المورد محكوما بحكم ظاهري شرعا، فقد استدل له بوجهين:
(الوجه الأول) - ان الحكم الظاهري لا بد له من اثر شرعي، وإلا لكان جعله لغوا، ولا فائدة في جعل حكم ظاهري في المقام، لعدم خلو المكلف من الفعل أو الترك تكوينا.
وفيه ان الملحوظ في الحكم الظاهري هو كل واحد من الوجوب والحرمة مستقلا، باعتبار ان كل واحد منهما مشكوك فيه، مع قطع النظر عن الاخر فيكون مفاد رفع الوجوب ظاهرا هو الترخيص في الترك. ومفاد رفع الحرمة ظاهرا هو الترخيص في الفعل، فكيف يكون جعل الحكم الظاهري لغوا؟ مع أنه لو كان عدم خلو المكلف من الفعل أو الترك موجبا للغوية الحكم الظاهري، لكان جعل الإباحة الظاهرية في غير المقام أيضا لغوا، وهو ظاهر الفساد.
(الوجه الثاني) - ان رفع الالزام ظاهرا انما يكون في مورد قابلا للوضع بايجاب الاحتياط، والمفروض عدم امكانه في المقام، فإذا لم يمكن جعل الالزام لا يمكن رفعه أيضا، فالمورد غير قابل للتعبد الشرعي بالوضع أو الرفع.
وفيه ان المورد قابل للتعبد بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصه، فان القدرة على الوضع انما تلاحظ بالنسبة إلي كل من الوجوب والحرمة مستقلا لا إليهما معا، وحيث إن جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه امر ممكن: فلا محالة كان الرفع أيضا بهذا اللحاظ ممكنا. وتوضيح ذلك أن القدرة على كل واحد من الافعال المتضادة كافية في القدرة على ترك الجميع، ولا يعتبر