الاتيان بها واجبا ومعتبرا في صحتها، فإنه إذا رفع يده عن هذه الصلاة واتى بصلاة أخرى حصل له العلم التفصيلي بالامتثال.
(الصورة الثانية) - ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال الاجمالي إما بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، كما إذا دار امر القراءة بين وجوب الجهر بها أو الاخفات، فإنه إذا كرر القراءة بالجهر مرة وبالاخفات أخرى مع قصد القربة فقد علم بالامتثال إجمالا.
(أما الصورة الأولى) - فلا ريب في وجوب احراز الامتثال، ولا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين، لعدم إحراز الامتثال بذلك، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فعليه رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها أو اتمامها على أحد الاحتمالين، ثم اعادتها. وعلى كل تقدير لا وجه للحكم بالتخيير وجواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين في مقام الامتثال.
هذا بناء على عدم حرمة ابطال صلاة الفريضة مطلقا أو في خصوص المقام من جهة ان دليل الحرمة قاصر عن الشمول له فان عمدة مدركه الاجماع، والقدر المتيقن منه هو الحكم بحرمة قطع الصلاة التي يجوز للمكلف الاقتصار عليها في مقام الامتثال. وأما الصلاة المحكوم بوجوب إعادتها فلا دليل على حرمة قطعها. وتمام الكلام في محله.
وأما لو بنينا على حرمة قطع الفريضة حتى في مثل المقام، كان الحكم بالتخيير في محله، الا انه لا لأجل دوران الامر بين الجزئية والشرطية، بل من جهة دوران الامر بين حرمة الفعل وتركه. وإن شئت قلت إن لنا في المقام علمين اجماليين: (أحدهما) - العلم الاجمالي بثبوت إلزام متعلق بطبيعي العمل المردد بين ما يؤتى فيه بالجزء المشكوك فيه وما يكون فاقدا له، (ثانيهما) - العلم الاجمالي بحرمة الجزء المشكوك فيه ووجوبه، لدوران الامر فيه بين الجزئية الموجبة