الاجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة أو من إحدى الجهتين دون الأخرى و (بعبارة أخرى) إذا تساقطت الأصول في أطراف العلم الاجمالي، فالحكم المعلوم بالاجمال يتنجز بالمقدار الممكن، فان أمكن المخالفة القطعية والموافقة القطعية فالتنجيز ثابت من الجهتين، والا فمن إحداهما، وحيث إن المخالفة القطعية فيما هو محل الكلام فعلا ممكنة، كان العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إليها، فحرمت عليها المخالفة القطعية بأن تأتي بالصلاة بدون قصد القربة.
وحيث إن الموافقة القطعية غير ممكنة، فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين الاتيان بالصلاة برجاء المطلوبية وبين تركها رأسا.
ثم إن الشيخ (ره) قد تعرض في المقام لدوران الامر بين المحذورين في العبادات الضمنية، كما إذا دار الامر بين شرطية شئ لواجب وما نعيته عنه، فاختار التخيير هنا أيضا على حذو ما تقدم، فيتخير المكلف بين الاتيان بما يحتمل كونه شرطا وكونه مانعا وبين تركه.
والتحقيق عدم تمامية ذلك، لان الحكم بالتخيير في باب التكاليف الاستقلالية انما كان من جهة عدم تنجز الالزام المردد بين الوجوب والحرمة لاستحالة الموافقة القطعية. وهذا بخلاف الالزام المعلوم اجمالا في المقام، فإنه يمكن موافقة القطعية كما يمكن مخالفته القطعية، فيكون منجزا ويجب فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل. وتوضيح المقام ان احتمال كون شئ مانعا أو شرطا يتصور بصورتين:
(الصورة الأولى) - ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال التفصيلي ولو برفع اليد عما هو مشتغل به فعلا، كما لو شك بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية، فإنه بناء على تحقق الدخول في الغير بالنهوض كان الاتيان بالسجدة زيادة في الصلاة وموجبا لبطلانها، وبناء على عدم تحققه به كان