ولكن التحقيق ان المرجع فيه أيضا هي البراءة، لأن الشك في المصداق في هذا الفرض - شك في تعلق التكليف الضمني به، فيرجع إلى البراءة، إذ لا اختصاص لها بالتكاليف الاستقلالية، بناء على ما ذكرناه في محله من جريان البراءة عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين.
(الثالث) - ان يكون النهي زجرا عن المجموع، بحيث لو ترك فردا واحدا من الطبيعة فقد أطاع، ولو ارتكب بقية الافراد بأجمعها في مقابل القسم الثاني، إذ فيه لو ارتكب فردا واحدا فقد عصى، ولو ترك البقية بأجمعها كما تقدم ومن الواضح انه في هذا الفرض الثالث يجوز للمكلف ارتكاب بعض الافراد المتيقتة مع ترك غيره، فضلا عن الفرد المشكوك فيه، وهل يجوز ارتكاب جميع الافراد المتيقتة وترك خصوص الفرد المشكوك فيه أم لا؟
الظاهر هو الجواز، لأنه يرجع إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين في المحرمات، وهو على عكس الشك في الأقل والأكثر في الواجبات، فان تعلق التكليف بالأقل عند دوران الوجوب بين الأقل والأكثر هو المتيقن، انما الشك في تعلقه بالزائد، فيرجع في نفيه إلى البراءة. واما في باب المحرمات فتعلق التكليف بالأكثر هو المتيقن، انما الشك في حرمة الأقل، لان الاتيان بالأكثر - أعني الافراد المتيقنة والفرد المشكوك فيه - محرم قطعا. واما ارتكاب ما عدا الفرد المشكوك فيه فحرمته غير معلومة والمرجع هو البراءة.
(الرابع) - ان يكون النهي متعلقا بجميع الافراد الخارجية، باعتبار ان المطلوب امر بسيط، متحصل من مجموع التروك، كما لو فرضنا ان المطلوب - بالنهي عن الطلاة فيما لا يؤكل لحمه - هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل.
وفي هذا الفرض لو شك في كون شئ مصداقا للموضوع كان المرجع قاعدة الاشتغال، وعدم جواز ارتكاب المشكوك في كونه فردا له، لرجوع الشك