على الحكم المولوي والقول بكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد في ترتب الثواب على العمل الذي بلغ الثواب عليه، فأي فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي وعدمه؟ وذكر الشيخ (ره) في بيان الثمرة موردين.
(المورد الأول) - جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف، بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف، وعدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته، لعدم إحراز كونه من اجزاء الوضوء حينئذ. وأورد على ذلك بوجهين:
(الأول) - ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في تعليقته على الرسائل من عدم جواز المسح بالبلة المذكورة، حتى على القول باستحباب الغسل شرعا لأنه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب وليس من اجزاء الوضوء.
وفيه ان ذلك خروج عن الفرض، إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزء من الوضوء.
(الثاني) - ما ذكره الشيخ نفسه من أنه لا دليل على جواز الاخذ من بلة الوضوء مطلقا، حتى من الاجزاء المستحبة، وانما يثبت جواز الاخذ من الاجزاء الأصلية، فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته.
(المورد الثاني) - الوضوء الذي دل خبر ضعيف على استحبابه لغاية خاصة، كقراءة القرآن أو النوم مثلا، فإنه على القول باستحبابه يرتفع به الحدث، وعلى القول بعدمه لا يرتفع به الحدث. وأورد عليه بأن كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعا للحدث، فإنه يستحب الوضوء للجنب والحائض في بعض الأحوال، مع أنه لا يرتفع به الحدث، وكذا الوضوء التجديدي مستحب ولا يرفع الحدث.