جريان أدلة الاحتياط فيه لعدم إمكانه. (ثانيهما) - ان لا يكون أحد الحكمين بخصوصه مواردا للاستصحاب، إذ عليه يجب العمل بالاستصحاب، وينحل العلم الاجمالي لا محالة.
إذا عرفت محل النزاع فنقول: ان تحقيق الحال - في دوران الامر بين المحذورين - يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة:
(المقام الأول) - دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة.
(المقام الثاني) - دوران الامر بين المحذورين في التعبديات بمعنى ان يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة وإن شئت فعبر عن المقام الأول بدوران الامر بين المحذورين، مع عدم إمكان المخالفة القطعية وعن المقام الثاني بدوران الامر بين المحذورين، مع امكانها على ما سيتضح قريبا إن شاء الله تعالى.
(المقام الثالث) - دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، بلا فرق بين التعبديات والتوصليات في ذلك.
(اما المقام الأول) - وهو دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة، فالأقوال فيه خمسة: (الأول) - تقديم احتمال الحرمة، لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. (الثاني) - الحكم بالتخيير بينهما شرعا. (الثالث) - هو الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا واخباره صاحب الكفاية (ره). (الرابع) - هو الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا واختاره المحقق النائيني (ره) (الخامس) - جريان البراءة شرعا وعقلا. وهذا هو الصحيح، لعموم أدلة البراءة الشرعية وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها، ولحكم العقل بقبح العقاب على خصوص