الأطراف أو تلفه أو امتثال التكليف فيه، فان العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي في جميع هذه الفروض باق على حاله، غاية الامر انه بتحقق أحد هذه الأمور يشك في سقوطه، فلا بد من الاحتياط وتحصيل العلم بسقوطه، فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، بخلاف ما إذا زال العلم الاجمالي بطرو الشك الساري، وانقلبت القضية المنفصلة إلى حمليتين أحدا هما متيقنة ولو باليقين التعبدي والأخرى مشكوكة بالشك الساري، فان التنجيز يسقط فيه بانحلال العلم الاجمالي لا محالة.
أما على القول بان المجعول في باب الامارات هو نفس الطريقية والمحرزية فالامر واضح، لأن قيام الأمارة يوجب العلم بالواقع تعبدا. وكما تنقلب القضية المنفصلة إلى حمليتين بالعلم الوجداني، كذلك تنقلب إليهما بالعلم التعبدي فقيام الأمارة على ثبوت التكليف بمقدار المعلوم بالاجمال يوجب انحلال العلم الاجمالي لا محالة.
وأما على القول بان المجعول في باب الامارات هي المنجزية والمعذرية فقد يستصعب الانحلال، وهو في محله لو قلنا باشتراط منجزية الامارات بالوصول، بمعنى ان المنجز هي الامارات الواصلة إلى المكلف لا الامارات بوجودها الواقعي، لان العلم الاجمالي الموجود في أول البلوغ قد اثر اثره من تنجيز التكاليف الواقعية، وقيام منجز آخر بعد ذلك على الحكم في بعض الأطراف لا يوجب سقوط المنجز السابق. نعم ان قلنا - وهو الصحيح - بأن مجرد كون الامارة في معرض الوصول بمعنى كون الامارة بحيث لو تفحص عنها المكلف وصل إليها - كاف في التنجيز انحل العلم الاجمالي، فان المكلف في أول بلوغه - حين يلتفت إلى وجود التكاليف في الشريعة المقدسة - يحتمل وجود أمارات دالة عليها، فيتنجز عليه مؤدياتها بمجرد ذلك الاحتمال، وحيث إن