بين الشاة والكلب بالشبهة الموضوعية. واما لو منعنا عن كلا الامرين أو عن أحدهما فان قلنا بأن التذكية امر وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه، كما هو الظاهر من لفظ المذكى، نظير الطهارة المسببة عن الوضوء أو الغسل، والملكية الحاصلة من الايجاب والقبول، فيستصحب عدمها كما في نظائرها.
وأما إذا قلنا بأنها عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصة، كما استظهره المحقق النائيني (ره) من إسناد التذكية إلى المكلف في قوله تعالى:
(إلا ما ذكيتم) الظاهر في المباشرة دون التسبيب، فلا مجال لاجراء أصالة عدم التذكية، للقطع بتحققها على الفرض، فيرجع إلى أصالة الحل، ولكن هذا المبنى فاسد. والاستظهار المذكور في غير محله، إذ يصح اسناد الفعل التسبيبي إلى المكلف من غير مسامحة وعناية، فيقال زيد ملك الدار مثلا.
وأما القسم الرابع فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية، ويترتب عليها حرمة الا كل وعدم جواز الصلاة فيه، لان غير المذكى قد اخذ مانعا عن الصلاة. هذا كله في الشبهة الموضوعية. وأما الشبهة الحكمية فلها صور أيضا:
(الصورة الأولى) - ان يكون الشك من غير جهة التذكية، كما لو شك في حلية لحم الأرنب، لعدم الدليل مع العلم بوقوع التذكية عليه، والمرجع فيه أصالة الحل، ولا يتوهم جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية، لما تقدم في الشبهة الموضوعية.
(الصورة الثانية) ان يكون الشك في الحلية للجهل بقابلية الحيوان للتذكية، كما في الحيوان المتولد من الشاة والخنزير، من دون ان يصدق عليه اسم أحدهما، فان وجد عموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية إلا ما خرج فيرجع إليه بلا حاجة إلى استصحاب العدم الأزلي. وإنما احتجنا إلى هذا الاستصحاب في الفرض المتقدم، لأن الشبهة فيه كانت موضوعية ولا يمكن