الرجوع فيها إلى العموم إلا بعد إحراز الموضوع بالاستصحاب ونحوه، وإن لم يوجد عموم يدل على ذلك، فان قلنا بأن التذكية امر بسيط، فالأصل عدم تحققها، والا فيرجع إلى أصالة الحل. هذا كله فيما إذا لم يكن الشك في القابلية ناشئا من احتمال طرو المانع. وأما ان كان مستندا إلى ذلك، كما لو شككنا في أن الجلل الحاصل مانع عن التذكية أم لا، فيرجع إلى أصالة عدم تحقق المانع.
(الصورة الثالثة) - ان يكون الشك في الحلية ناشئا من الشك في اعتبار شئ في التذكية وعدمه، كما إذا شككنا في اعتبار كون الذبح بالحديد مثلا وعدمه، والمرجع فيها أصالة عدم تحقق التذكية، للشك في تحققها. ودعوى الرجوع إلى اطلاق دليل التذكية لنفى اعتبار الامر المشكوك فيه غير مسموعة، إذ ليست التذكية أمرا عرفيا كي ينزل الدليل عليه، ويدفع احتمال التقييد بالاطلاق، كما كان الامر كذلك في مثل قوله تعالى: (أحل الله البيع) ولعل هذا واضح، إنما الكلام في أن المترتب على أصالة عدم التذكية خصوص حرمة الاكل وعدم جواز الصلاة فيه أو النجاسة أيضا.
والتحقيق هو الأول، لان حرمة اكل اللحم مترتب على عدم التذكية بمقتضى قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم). وهكذا عدم جواز الصلاة، بخلاف النجاسة فإنها مترتبة على عنوان الميتة، والموت في عرف المتشرعة - على ما صرح به مجمع البحرين - زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو الشق ونحوها، فيكون أمرا وجوديا لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية، وعليه فيتم ما ذكره الفاضل النراقي (ره) من معارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة، وإن كان التحقيق جريانهما معا، إذ لا يلزم منه مخالفة عملية، ومجرد