وعبر الشيخ (ره) عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي، باعتبار أنه رافع لموضوع الأصل الآخر، ولم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع كما توهم.
ثم إن الشيخ (ره) رتب على ما أفاده جريان أصالة عدم التذكية، فيما إذا شك في حلية لحم وحرمته من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمها، وأورد على نفسه بأن أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم الموت حتف الانف فأجاب عنه بأن الموت حتف الانف عبارة أخرى عن عدم التذكية ولا مغايرة بينهما.
وتحقيق المقام يقتضي بسطا في المقال: فأقول إن الشك في حرمة اللحم (تارة) يكون من الشبهة الموضوعية و (أخرى) من الشبهة الحكمية. والشبهة الموضوعية على اقسام:
(القسم الأول) - ما كان الشك في حلية اللحم من جهة دوران الأمر بين كونه من مأكول اللحم أو من غيره، مع العلم بوقوع التذكية بجميع شرائطها عليه، كما إذا شك في كون اللحم المتخذ من حيوان علم وقوع التذكية عليه من شاة أو من أرنب مثلا.
(القسم الثاني) - ما إذا كان الشك في الحلية من جهة احتمال طرو عنوان على الحيوان مانع عن قبوله التذكية، بعد العلم بقابلية لها في حد ذاته، كاحتمال الجلل في الشاة، أو كونها موطوءة انسان، أو ارتضاعها من لبن خنزيرة.
(القسم الثالث) - ما إذا كان الشك في حليته لاحتمال عدم قبول الحيوان للتذكية ذاتا، بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه، كما لو تردد الحيوان المذبوح في الظلمة مثلا بين كونه شاتا أو كلبا.
(القسم الرابع) - ما كان الشك فيه من جهة احتمال عدم وقوع التذكية