يدل على نفي التكليف في بعض الأطراف. إما مطابقة أو التزما، والطرق والامارات انما تثبت أحكاما في مواردها، وليس لها تعرض لنفي احكام اخر في غير مواردها، فالتنجز يبقى على حاله، فإذا علمنا إجمالا بوجوب الصلاة مرددة بين الظهر والجمعة، كان قيام الأمارة على أحدهما نافيا لوجوب الآخر بالالتزام، فينحل به العلم الاجمالي لا محالة. وأما ان كان المعلوم بالاجمال أحكاما كثيرة لا تعين لها، فقيام الدليل على ثبوت أحكام في موارد خاصة لا ينفي ثبوت الحكم في غيرها فلا ينحل العلم الاجمالي، ولا يرد على هذا التقريب ما ذكره في الكفاية من أن قيام الأمارة على التكليف في بعض الأطراف يوجب صرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف مثلا إذا على بحرمة إناء زيد، وتردد بين إناءين، ثم قامت البينة على أن أحدهما المعين إناؤه، كان كما إذا علم أنه إناؤه. وذلك لوجود الفرق الواضح بين مقامنا وبين المثال المذكور، إذ المعلوم بالاجمال في المثال امر معين خاص، فقيام الامارة على تعيينه في أحد الطرفين ينفي كونه في الطرف الآخر بالالتزام. وهذا بخلاف المقام، فان المعلوم بالاجمال فيه احكام لا تعين لها بوجه، وليس لها عنوان و علامة، فقيام الامارة على ثبوت التكاليف في بعض الموارد لا ينفي ثبوته في غيرها.
هذا، ويمكن ان يجاب عن هذا الاستدلال (أولا) - بالنقض بالشبهات الوجوبية والموضوعية، فان هذا العلم لو كان مانعا عن الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، كان مانعا عن الرجوع إليها فيها أيضا، مع أن الأخباريين لا يقولون بوجوب الاحتياط فيها، و (ثانيا) - بالحل وهو ان العلم الاجمالي بتكاليف واقعية ينحل بقيام الامارات على تكاليف إلزامية بمقدار المعلوم بالاجمال.
وتوضحه ان لما هنا ثلاثة علوم اجمالية: (الأول) - العلم الكبير،