الدلالة باعراض المشهور مع ظهوره في نفسه. وهذا الذي ذكروه متين جدا.
اما عدم الانجبار بعمل المشهور فلاختصاص دليل الحجية بالظهور، فلو لم يكن اللفظ بنفسه ظاهرا في معنى، ولكن المشهور حملوه عليه لا يكون حملهم موجبا لانعقاد الظهور في اللفظ، فلا يشمله دليل حجية الظواهر، واما عدم الانكسار فلعدم اختصاص دليل حجية الظواهر بما إذا لم يكن الظن بخلافها، أو بما إذا لم يحملها المشهور على خلافها: فلو كان اللفظ بنفسه ظاهرا في معنى، وحمله المشهور على خلافه لم يكن ذلك مانعا عن انعقاد الظهور، فلا يسقط عن الحجية فما ذكروه في الدلالة من أن عمل المشهور لا يوجب الانجبار ولا اعراضهم يوجب الانكسار متين. فيا ليتهم عطفوا السيد على الدلالة وقالوا فيه بما قالوا فيها من عدم الانجبار والانكسار.
نعم هنا شئ وهو انه إذا حمل جماعة من العلماء اللفظ على معنى لم يكن ظاهرا فيه في نظرنا مع كونهم من أهل اللسان العربي ومن أهل العرف يستكشف بذلك ان اللفظ ظاهر في هذا المعنى الذي حملوه عليه، إذ المراد من الظهور هو الذي يفهمه أهل العرف من اللفظ. والمفروض انهم فهموا ذلك المعنى وهم من أهل اللسان. ولكن يختص ذلك بما إذا أحرز ان حملهم اللفظ على هذا المعنى انما هو من جهة حاق اللفظ. وأما إذا احتمل ان حملهم مبني على قرائن خارجية مستكشفة باجتهاداتهم، فلا يكون حجة لعم الظهور العرفي حينئذ. واجتهادهم في ذلك ليس حجة لنا وكذا الحال في طرف الأعرض، فان كان اللفظ ظاهرا في معنى في نظرنا، وحملها جماعة من العلماء على خلافه، واحرز ان حملهم مستند إلى حاق اللفظ لا إلى ظنونهم واجتهاداتهم يستكشف بذلك ان اللفظ ليس ظاهرا في المعنى الذي فهمناه، بل هو خلاف الظاهر، فان خلاف الظاهر هو ما يفهم العرف خلافه من اللفظ