سلمنا امكان ذلك لا دليل على وقوعه في المقام. ومجرد الامكان لا يثبت به الوقوع كما هو ظاهر.
(الوجه الثاني) - ان التجري كاشف عن سوء سريرة العبد وخبث باطنه وكونه في مقام الطغيان على المولى، وهذا يوجب قبح الفعل المتجرى به عقلا، فيحكم بحرمته شرعا لقاعدة الملازمة.
وفيه ان كون الفعل كاشفا عن سوء سريرة الفاعل وخبث باطنه لا يوجب قبح الفعل إذا قبح المنكشف لا يوجب قبح الكاشف كما أن حسن المنكشف لا يسري إلى الكاشف، فلم يثبت قبح للفعل المتجرى به عقلا ليحكم بحرمته شرعا بقاعدة الملازمة مضافا إلى ما سيجئ من عدم تمامية قاعدة الملازمة في المقام أيضا.
(الوجه الثالث) - ان تعلق القطع بقبح فعل يوجب قبحه، والقطع بحسن عمل يوجب حسنه، فيحكم بحرمته في الأول وبوجوبه في الثاني لقاعدة الملازمة، فهنا دعويان:
(الأولى) - ان القطع من العناوين والوجوه المقبحة والمحسنة للفعل.
(الثانية) - أن قبح الفعل يستتبع حرمة شرعية، وحسنه يستتبع وجوبا شرعيا لقاعدة الملازمة.
(اما الدعوى الأولى) فأنكرها صاحب الكفاية (ره) وتبعه في ذلك المحقق النائيني (ره) اما صاحب الكفاية فاستدل عليه بما حاصله ان العناوين المحسنة والمقبحة لابد وأن تكون اختيارية متعلقة لإرادة المكلف، وعنوان القطع لا يكون كذلك، لان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي، لا بعنوان كونه مقطوع الوجوب أو الحرمة أو الخمرية، فبهذا العنوان لا يكون مقصودا بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه. بل ذكر في بعض كلماته انه لم