دليل من آية ولا رواية. هذا بناء على الالتزام بلزوم الموضوع لكل علم، والا كما هو الصحيح فلا موضوع لعلم الأصول أصلا. وعلمية العلم لا تتوقف على وجود الموضوع على ما تقدم الكلام فيه في أوائل بحث الألفاظ.
ثم إن شيخنا الأنصاري (ره) حيث اختار ان الموضوع لعلم الأصول هي الأدلة الأربعة، تصدى لدفع الاشكال المذكور. وملخص ما افاده بتوضيح منا ان العمل بالاخبار يتوقف على أمور ثلاثة: حجية الظهور، واصل الصدور وجهة الصدور، بمعنى كون الكلام صادرا لبيان المراد الجدي لا بداع آخر كالتقية والامتحان والاستهزاء ونحوها. أما حجية الظواهر فقد تقدم الكلام فيها. وأما جهة الصدور فقد تحققت سيرة العقلاء على حمل الكلام الصادر من كل متكلم على أنه صادر لبيان المراد الواقعي، لا لداع آخر كالتقية والسخرية ونحوهما. واما أصل الصدور فالمتكفل لبيانه هذا المبحث، فيبحث فيه عن أن صدور السنة - وهي قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره - يثبت بخبر الواحد أم لا؟ فيكون البحث بحثا عن أحوال السنة، ويندرج في المسائل الأصولية.
وفيه انه إن كان المراد هو الثبوت الواقعي الخارجي فهو بديهي الفساد ولا يبحث عنه في هذه المسألة فان الخبر حاك عن السنة، ولا يعقل أن يكون الحاكي عن شئ من علل تحققه خارجا، ولا يكون هذا مراد الشيخ (ره) قطعا، وإن كان المراد هو الثبوت الواقعي الذهني بمعنى حصول العلم بها، فهو أيضا معلوم الانتفاء، إذ خبر الواحد لا يفيد العلم، ولا يكون هذا أيضا مراد الشيخ (ره)، وإن كان المراد هو الثبوت التعبدي بمعنى تنزيل الخبر الحاكي للسنة منزلتها في وجوب العمل بها، فالبحث عنه بحث عن عوارض الخبر لا السنة، كما هو ظاهر.
ثم إن بعض مشائخنا المحققين (ره) وجه كلام الشيخ (ره) بما حاصله