فلا يصح الاستدلال بهما. و (ثانيا) - ما تقدم أيضا من أن المراد بالمجمع عليه هو الخبر المقطوع صدوره، لان الإمام (ع) قد أدخله في امر بين رشده، وكذا المراد بالمشهور في المرفوعة هو المشهور اللغوي، أي الظاهر الواضح، فالمراد بهما هو الاخذ بالمقطوع، فلا ربط لهما بالشهرة الفتوائية. و (ثالثا) - انه مع الغض عما تقدم لا إطلاق لهما ليشمل الشهرة الفتوائية، لان المراد من الموصول هو خصوص الخبر المشهور، بقرينة ان السؤال انما هو عن الخبرين المتعارضين، ولا مانع من أن يكون معرف الموصول ومبين المراد منه غير صلته والسؤال عن الخبرين قرينة على أن المراد منه خصوص الخبر المشهور لا مطلق المشهور، كما يظهر بالتأمل في نظائره من الأمثلة. فإذا قيل أي المسجدين تحب فقال في الجواب ما كان الاجتماع فيه أكثر. كان ظاهرا في خصوص المسجد الذي كان الاجتماع فيه أكثر، لا مطلق المكان الذي كان الاجتماع فيه أكثر، وكذا لو قيل أي الرمانتين تريد؟ فقال في الجواب ما كان أكبر، كان ظاهرا في أن المراد هو الأكبر من الرمانتين لا مطلق الأكبر. وهذا ظاهر، فحينئذ لا اطلاق للصلة ليشمل مطلق المشهور.
(الوجه الثاني) - ان الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، فالذي يدل على حجية الخبر يدل على حجية الشهرة بالأولوية.
(وفيه) ان هذا لوجه مبني على أن يكون ملاك حجية الخبر إفادته الظن، وعليه لزم الالتزام بحجية كل ظن مساو للظن الحاصل من الخبر أو أقوى منه، سواء حصل من الشهرة أو من فتوى جماعة من الفقهاء، أو من فتوى فقيه واحد، أو غير ذلك، فاللازم ذكر هذا الدليل في جملة أدلة حجية الظن المطلق لا أدلة الشهرة. ولكن المبنى المذكور غير تام، إذ يحتمل ان يكون ملاك حجية الخبر كونه غالب المطابقة للواقع، باعتبار كونه اخبارا عن حس، واحتمال