الاعتماد عليه، لعدم المعرفة بالواسطة بينهم وبين المعصوم (ع)، وعدم ثبوت وثاقتها. فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا ملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الاجماع المنقول بوجه.
بقي الكلام في مدرك حجية الاجماع المحصل الذي هو أحد الأدلة الأربعة فقد يقال: إن مدرك حجية الاجماع والملازمة العقلية بين الاجماع وقول المعصوم (ع)، وتقريبها بوجهين:
(الوجه الأول) - ما استند إليه الشيخ الطوسي (ره) من قاعدة اللطف، وهي انه يجب على المولى سبحانه وتعالى اللطف بعباده، بارشادهم إلى ما يقربهم إليه تعالى من مناهج السعادة والصلاح. وتحذيرهم عما يبعدهم عنه تعالى من مساقط الهلكة والفساد. وهذا هو الوجه في ارسال الرسل و انزال الكتب ونصب الإمام (ع) وهذه القاعدة تقتضي - عند اتفاق الأمة على خلاف الواقع في حكم من الاحكام - أن يلقي الامام المنصوب من قبل الله تعالى الخلاف بينهم، فمن عدم الخلاف يستكشف موافقتهم لرأي الإمام (ع) وفيه (أولا) - عدم تمامية القاعدة في نفسها، إذا لا يجب اللطف عليه تعالى بحيث يكون تركه قبيحا يستحيل صدوره منه سبحانه، بل كل ما يصدر منه تعالى مجرد فضل ورحمة على عباده. و (ثانيا) - ان قاعدة اللطف على تقدير تسليمها لا تقتضي إلا تبليغ الاحكام على النحو المتعارف، وقد بلغها وبينها الأئمة عليهم السلام للرواة المعاصرين لهم، فلو لم تصل إلى الطبقة اللاحقة لمانع من قبل المكلفين أنفسهم ليس على الإمام (ع) إيصالها إليهم بطريق غير عادي إذ قاعدة اللطف لا تقتضي ذلك، وإلا كان قول فقيه واحد كاشفا عن قول المعصوم (ع)، إذا فرض انحصار العالم به في زمان. وهذا واضح الفساد.
و (ثالثا) - انه إن كان المراد إلقاء الخلاف وبيان الواقع من الإمام (ع) مع