لا خصوص النبوي كما هو ظاهر. ولا ينافي ما ذكرناه فرض الراوي الشهرة في كلنا الروايتين بعد امر الإمام عليه السلام بالأخذ بالمجمع عليه. وذلك لان القطع بصدور أحدهما لا يستلزم القطع بعدم صدور الآخر، بل يمكن ان يكون كلاهما صادرا من المعصوم عليه السلام، ويكون أحدهما صادرا لبيان الحكم الواقعي، والآخر للتقية. وظهر بما ذكرناه عدم صحة الاستدلال بالمرفوعة أيضا، إذ المراد بقوله عليه السلام: (خذ بما اشتهر بين أصحابك) هو الشهرة بالمعنى اللغوي، أي الظاهر الواضح، كما يقال شهر سيفه وسيف شاهر، فيكون المراد به الخبر الواضح صدوره، بان كان مقطوع الصدور أو المطمأن بصدوره، ويكون حينئذ الخبر المعارض له ساقطا عن الحجية في نفسه لما تقدم.
هذا مضافا إلى عدم تمامية كل من المرفوعة والمقبولة من حيث السند. اما المرفوعة فلكونها من المراسيل التي لا يصح الاعتماد عليها، فإنها مروية في كتاب غوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي عن العلامة مرفوعة إلى زرارة، مضافا إلى أنها لم توجد في كتب العلامة (ره) ولم يثبت توثيق راويها، بل طعن فيه وفي كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية، كالمحدث البحراني في الحدائق ودعوى انجبارها بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى. أما من حيث الصغرى فلانه لم يثبت استناد المشهور إليها، بل لم نجد عاملا بما في ذيلها من الامر بالاحتياط. وأما من حيث الكبرى فلما ذكرناه في محله من عدم كون عمل المشهور جابرا لضعف السند. وسنتعرض له في بحث حجية الخبران شاء الله تعالى واما المقبولة فلعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة، ولم يذكر له توثيق في كتب الرجال. نعم وردت رواية في باب الوقت تدل على توثيق الإمام عليه السلام له ونعم التوثيق، فان توثيق الامام امام التوثيقات، وهي ما نقله في الوسائل عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة،