(رحمة الله) وملخص ما أفاده أنه يعتبر في التضاد ما يعتبر في التناقض من الوحدات الثمان، لأن استحالة التضاد انما هي لرجوعه إلى التناقض، باعتبار أن وجود كل من الضدين يلازم عدم الآخر، فبانتفاء إحدى الوحدات ينتفى التضاد، ومن الوحدات المعتبرة في التناقض هي وحدة الموضوع، إذ لا مضادة بين القيام والقعود مثلا لو كانا في موضوعين، وعليه فلا مضادة بين الحكم الواقعي والظاهري، لتعدد موضوعيهما، فان موضوع الاحكام الواقعية هي الأشياء بعناوينها الأولية، وموضوع الاحكام الظاهرية هي الأشياء بعناوينها الثانوية، أي بعنوان انها مشكوك فيها، فلا تضاد بين الحكم الواقعي والظاهري بعد اختلاف الموضوع فيهما. هذا ملخص كلامه (ره).
وفيه ان الاهمال في مقام الثبوت غير معقول كما ذكرناه غير مرة، إذ لا يتصور الاهمال في مقام الثبوت من نفس الحاكم الجاعل للأحكام، بان يجعل الحكم لموضوع لا يدري أنه مطلق أو مقيد، فالحكم الواقعي بالنسبة إلى حال العلم والشك إما أن يكون مطلقا، فيلزم اجتماع الضدين، إذا الحكم الظاهري وان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي، إلا أن إطلاق الحكم الواقعي يشمل مرتبة الحكم الظاهري. وإما أن يكون مقيدا بحال العلم، فيلزم التصويب الباطل، للاجماع والروايات الدالة على كون الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل مثلا إذا جعلت الإباحة حكما للمائع المشكوك في كونه خمرا، وكان هناك خمر شك في خمريته، فان كانت الحرمة الواقعية للخمر مطلقة بالنسبة إلى حال العلم بكونه خمرا والجهل به، لزم اجتماع الضدين، إذ الخمر الواقعي المشكوك في كونه خمرا مباح بمقتضى الحكم الظاهري وحرام بمقتضى اطلاق الحكم الواقعي وإن كانت الحرمة مقيدة بحال العلم، لزم اختصاص الحكم الواقعي بالعالمين، وهو التصويب الباطل.