اعتباره يلحق بالقطع ويكون قطعا تعبديا تنزيليا وإلا فيلحق بالشك ويجري في مورده الأصل العملي، فالتقسيم المذكور في كلام الشيخ (ره) إنما هو في رتبة سابقة على الحكم، باعتبار ان المكلف الملتفت لا يخلو من هذه الأحوال ليتميز الموضوع في الأبحاث الثلاثة الآتية. وبعد البحث والتحقيق يظهر أن الظن يلحق بالقطع (تارة) وبالشك (أخرى) فأين التداخل في الاحكام؟ ونظير المقام ما إذا قيل: الانسان اما مسلم وإما مشرك. وإما أهل الكتاب. أما المسلم فلا إشكال في عدم جواز الحرب معه، واما المشرك فلا إشكال في جواز الحرب معه، وأما أهل الكتاب فيلحق بالمسلم (تارة) كما إذا أوفوا بالمعاهدة التي بينهم وبين المسلمين من إعطاء الجزية وغيرها، ويلحق بالمشرك (أخرى) كما إذا خالفوا المعاهدة، فهل في هذا التقسيم قبل بيان الحكم تداخل؟ والمقام من هذا القبيل بعينه.
(١٤)