وإن يحل الشهر بعد، وهكذا.
وبالجملة وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام عليه السلام وهي بيان الاحكام المجعولة في الشريعة المقدسة على الموضوع المقدر وجوده بنحو القضية الحقيقية، غاية الامر ان علم الإمام عليه السلام بالأحكام ينتهي إلى الوحي، وعلم المجتهد بها حاصل من ظواهر الكتاب والسنة، كما تقدم.
وإن شئت قلت: إن الآثار العقلية للقطع بالحكم - من لزوم متابعة القطع والتنجيز مع المطابقة والتعذير مع المخالفة - مختصة بما إذا كان القطع متعلقا بالحكم الفعلي. وأما جواز الافتاء مع القطع بالحكم فغير مختص بالحكم الفعلي بل يترتب على الاحكام الانشائية أيضا كما عرفت، فلا وجه للالتزام بان المراد من الحكم هو خصوص الفعلي، بل الصحيح هو الأعم منه ومن الانشائي كما يقتضيه اطلاق كلام الشيخ (ره).
وأما ما أفاده صاحب الكفاية (ره) من تداخل الأقسام في تقسيم الشيخ (ره) فيمكن الجواب عنه بوجهين:
(الوجه الأول) - أن المراد من الظن هو الامارة المعتبرة، والمراد من الشك عدم قيام الحجة المعتبرة على الحكم على ما صرح به الشيخ (ره) في أول بحث البراءة فلا تداخل أصلا.
(الوجه الثاني) - أن التقسيم المذكور في كلام الشيخ (ره) إنما هو في رتبة سابقة على الحكم، باعتبار ان المكلف الملتفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له القطع، وهو حجة بنفسه بلا جعل جاعل، وإما أن يحصل له الشك، وهو غير قابل للحجية، إذ ليس فيه كاشفية أصلا، ولا معنى لجعل الحيرة حجة كما هو واضح، وإما أن يحصل له الظن وهو متوسط بينهما، فان الحجية ليست ذاتية له كالقطع، ولا يمتنع جمله حجة كالشك، فان قام دليل على