في تقسيم الشيخ (ره) داخلة فيه. هذا هو وجه العدول عن تقسيم الشيخ (ره) على ما يستفاد من كلامه (ره).
أقول: الأنسب بمباحث الأصول ما صنعه الشيخ (ره) لأن الغض من علم الأصول هو تحصيل المؤمن من تبعة التكاليف المتوجهة إلى العبد من قبل المولى، والمؤمن الأول هو القطع، فينبغي البحث عنه ولو استطرادا في باب، والمؤمن الثاني الامارة المعتبرة، فلابد من البحث عنها في باب آخر. والمؤمن الثالث هو الرجوع إلى الأصول العملية الشرعية المجعولة عند الشك والعجز عن تحصيل الأولين، أو الأصول العملية العقلية عند العجز عن جميع ما تقدم. فلا مناص من البحث عنها في باب ثالث كما هو المتعارف بينهم. وعليه جرى صاحب الكفاية (ره) نفسه، فالتقسيم ناظر إلى هذه الأبحاث للثلاثة وإشارة إجمالية إليها، فالأنسب هو تثليث الأقسام كما صنعه الشيخ (رحمه الله) وجعل التقسيم ثنائيا. وبيان أحكام الأقسام في الأبواب الثلاثة - كما في الكفاية - لا يخلو من غرابة، فان المناسب للتقسيم الثنائي المذكور في الكفاية هو البحث عن القطع بالحكم الأعم من الواقعي والظاهري في باب، والبحث عن الظن الانسدادي على الحكومة والأصول العملية العقلية قي باب ثان. إذا لا يبقى مورد للبحث عن حجية الامارات والبحث عن الأصول العملية الشرعية.
هذا مضافا إلى أن جعل التقسيم ثنائيا غير مناسب في نفسه، إذا لحكم الظاهري مورده عدم العلم بالحكم الواقعي، فهو بطبعه في طول الحكم الواقعي، سواء كان مستفادا من الامارة أو من الأصل العملي الشرعي فلو جعل التقسيم ثنائيا يجمع بين العلم بالحكم الواقعي وعدم به في مقام التقسيم، ويصير ما في طول الحكم الواقعي طبعا في عرضه وضعا.
وأما ما أفاده صاحب الكفاية (ره) من عدم اختصاص احكام القطع بما إذا