به، وإن فقده أيضا وبقى شاكا في الحكم رجع إلى الأصول العملية على نحو يأتي عند التكلم في المقام الثالث.
هذا كله الحكم الواقعي وكذا الحال في الحكم الظاهري، فان حصل له القطع به - كما إذا قطع بفتوى المجتهد في مورد - عمل به. وإلا فان قام عنده طريق معتبر - كما إذا أخبر عدلان بأن فتوى المجتهد كذا - أخذ به، وإلا رجع إلى الأصل العملي، فان كان متيقنا بفتوى المجتهد سابقا وشك في تبدلها يستصحب بقاءها. وإن أفتى أحد المجتهدين بالوجوب والآخر بالحرمة، دار الأمر بين المحذورين فيتخير، وإن أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلا والآخر بوجوب التمام وجب عليه الاحتياط، إلا أن يثبت قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي على ما ادعاه شيخنا الأنصاري (ره) إذا فتخير.
والحاصل أنه لا فرق بين المجتهد والمقلد إلا في خصوصية الطرق والامارات فان طرق المجتهد إلى الاحكام هي الكتاب والسنة، وطريق المقلد هو فتوى المجتهد فقط، وكما أن ظواهر الكتاب والسنة حجة المجتهد، كذلك ظاهر كلام المجتهد حجة للمقلد، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد.
و (اما المقام الثالث) - فتوضيح الكلام فيه أن المجتهد إذا التفت إلى حكم متعلق بمقلديه دون نفسه - سواء كان الحكم بجميع مراتبه مختصا بغيره كالاحكام المختصة بالنساء، أو بفعليته كأحكام الحج مع عدم كونه مستطيعا، واحكام الزكاة مع عدم كونه مالكا للنصاب - ففي جميع ذلك - إن حصل له القطع بالحكم أو قام عنده طريق معتبر عليه - أفتى به بلا إشكال فيه، وإلا فله الرجوع إلى الأصول العملية والافتاء بمؤداها.
وقد يستشكل في الرجوع إلى الأصول: بان جريان الأصل موضوعه المكلف الشاك والمقلد الذي يتوجه إليه التكليف ليس له شك في الحكم،