____________________
بحيث ((لم يكن معه)) أي مع حصول ذلك المقدار ((مجال لاستكشاف ايجاب الاحتياط)) في الباقي ((وان لم يكن)) ذلك المقدار الحاصل بقدر ذلك المقدار الذي انحل به العلم الاجمالي بان يكون أقل منه.
فإنه حيث فرض عدم تأثير العلم الاجمالي لسقوطه عن التأثير في بعض الأطراف، وهي التي يحصل من الاحتياط فيها الاختلال أو العسر بناءا على جريانه كما عرفت في المقدمة الرابعة، لعدم امكان التفكيك بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة، فمع الرخصة في بعض الأطراف لا مجال لتأثير العلم الاجمالي الاحتياط في الطرف الآخر، وان المانع هو الاحتياط المستكشف من الاهتمام، فالمدار على هذا المانع الشرعي، وإذا قام العلم والعلمي والأصول المثبتة على مقدار من التكاليف وان كانت أقل مما ينحل به العلم الاجمالي لكنها كانت بحيث لا يحرز اهتمام الشارع فيما عداها، فلا مانع من اجراء الأصول النافية، وان لم ينحل العلم الاجمالي بها، لأنه حيث كان لا تأثير له فلا مخالفة عملية له، والمانع الشرعي قد انحل بها على الفرض، فلا بأس بان تكون أقل مما ينحل به العلم الاجمالي لو كان مؤثرا.
(1) اما الاختلاف بحسب الاشخاص فلاختلافهم فيما هو من العلم والعلمي ومن الأصول المثبتة، اما في العلم فكالخبر المحفوف بالقرائن القطعية، فإنهم قد يختلفون في مصداق ذلك، وكالاجماعات المحصلة فإنهم أيضا يختلفون في مصاديقها.
واما العلمي فلاختلافهم في لزوم تعديل رجاله كلهم بعدلين أو كفاية عدل واحد.
واما في الأصول المثبتة فلاختلافهم في حصول اليقين والشك لبعضهم دون بعض آخر.
واما الاختلاف بحسب الأحوال فللفرق الواضح بين موارد الفروج والدماء وغيرها من الموارد في استكشاف الاهتمام وعدمه.
فإنه حيث فرض عدم تأثير العلم الاجمالي لسقوطه عن التأثير في بعض الأطراف، وهي التي يحصل من الاحتياط فيها الاختلال أو العسر بناءا على جريانه كما عرفت في المقدمة الرابعة، لعدم امكان التفكيك بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة، فمع الرخصة في بعض الأطراف لا مجال لتأثير العلم الاجمالي الاحتياط في الطرف الآخر، وان المانع هو الاحتياط المستكشف من الاهتمام، فالمدار على هذا المانع الشرعي، وإذا قام العلم والعلمي والأصول المثبتة على مقدار من التكاليف وان كانت أقل مما ينحل به العلم الاجمالي لكنها كانت بحيث لا يحرز اهتمام الشارع فيما عداها، فلا مانع من اجراء الأصول النافية، وان لم ينحل العلم الاجمالي بها، لأنه حيث كان لا تأثير له فلا مخالفة عملية له، والمانع الشرعي قد انحل بها على الفرض، فلا بأس بان تكون أقل مما ينحل به العلم الاجمالي لو كان مؤثرا.
(1) اما الاختلاف بحسب الاشخاص فلاختلافهم فيما هو من العلم والعلمي ومن الأصول المثبتة، اما في العلم فكالخبر المحفوف بالقرائن القطعية، فإنهم قد يختلفون في مصداق ذلك، وكالاجماعات المحصلة فإنهم أيضا يختلفون في مصاديقها.
واما العلمي فلاختلافهم في لزوم تعديل رجاله كلهم بعدلين أو كفاية عدل واحد.
واما في الأصول المثبتة فلاختلافهم في حصول اليقين والشك لبعضهم دون بعض آخر.
واما الاختلاف بحسب الأحوال فللفرق الواضح بين موارد الفروج والدماء وغيرها من الموارد في استكشاف الاهتمام وعدمه.