كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك، كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا - ولو من مظنونات عدم التكليف - محلا للاحتياط فعلا، ويرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر - على ما عرفت - لا محتملات التكليف مطلقا (2).
____________________
(1) هذا الاستظهار تفريع على ما ذكره: من أن ما يحصل من العلم والعلمي والأصول المثبتة ربما يكون بمقدار المعلوم بالاجمال، وربما يكون بمقدار لا يكون معه مجال لاستكشاف اهتمام الشارع، فإنه يترتب على الأول انحلال العلم الاجمالي، ويترتب على الثاني عدم وجوب الاحتياط شرعا في الباقي، ولذا قال (قدس سره): ((فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا)) وذلك فيما إذا انحل العلم الاجمالي ((ولا شرعا)) وذلك فيما إذا لم يجب الاحتياط شرعا بواسطة حصول ما يفي باهتمام الشارع.
(2) توضيحه: ان المشهور بعد تمامية مقدمات الانسداد كلها، وهي العلم الاجمالي، وانسداد باب العلم والعلمي، وعدم جواز الاهمال، وعدم وجوب الاحتياط، وعدم جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا نافية أو مثبتة، فالنتيجة عندهم هو حجية مطلق الظن لأنه أرجح المحتملات.
والشيخ الأعظم حيث يرى جواز التفكيك بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة أورد عليهم بان نتيجة مقدمات الانسداد بعد تماميتها هو التبعيض في الاحتياط في جميع موارد احتمال التكليف، سواء المظنونات والمشكوكات والموهومات لا الاخذ بخصوص المظنونات، لأنه إذا لم يمكن الاحتياط التام فلا وجه لرفع اليد عنه مطلقا، والاخذ بخصوص المظنونات.
(2) توضيحه: ان المشهور بعد تمامية مقدمات الانسداد كلها، وهي العلم الاجمالي، وانسداد باب العلم والعلمي، وعدم جواز الاهمال، وعدم وجوب الاحتياط، وعدم جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا نافية أو مثبتة، فالنتيجة عندهم هو حجية مطلق الظن لأنه أرجح المحتملات.
والشيخ الأعظم حيث يرى جواز التفكيك بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة أورد عليهم بان نتيجة مقدمات الانسداد بعد تماميتها هو التبعيض في الاحتياط في جميع موارد احتمال التكليف، سواء المظنونات والمشكوكات والموهومات لا الاخذ بخصوص المظنونات، لأنه إذا لم يمكن الاحتياط التام فلا وجه لرفع اليد عنه مطلقا، والاخذ بخصوص المظنونات.