____________________
بينهما)) أي بين الاخذ بالظن أو بطرفه المرجوح ((الا بمقدمات الانسداد)) وتماميتها ((وإلا)) أي وان لم تتم مقدمات الانسداد باختلال أحدها كما عرفت ((كان اللازم هو)) عدم الرجوع إلى الظن، بل اللازم ((الرجوع إلى العلم والعلمي)) كما لو انفتح باب العلم والعلمي ولم ينسد بابهما ((أو)) الرجوع إلى ((الاحتياط)) فيما إذا انسد بابهما ولكن أمكن الاحتياط، فإنه يجب الرجوع اليه ((أو)) كان الاحتياط غير واجب ولكن يجوز الرجوع إلى الأصول مثل ((البراءة أو غيرهما)) كالاستصحاب أو الرجوع إلى الغير والاخذ بفتواه، فمع أحد هذه الأمور لا يتعين العمل بالظن.
ولما كان تمامية مقدمات الانسداد وعدم تماميتها يختلف بحسب الآراء أو الأحوال أشار إلى ذلك بقوله: ((على حسب اختلاف الاشخاص)) بان كان بعضهم مثلا يرى حجية خصوص الخبر المعدل بعدلين في جميع طبقاته، ومثله قليل بين الاخبار التي بأيدينا ولا يكون وافيا بمعظم الفقه، فعند هذا البعض باب العلمي منسد، واما باب العلم فهو منسد عند الأكثر، لعدم وفاء المتواتر من الاخبار والمحصل من الاجماعات بمعظم الفقه، ولكن من يرى حجية خبر الثقة فإنه عنده باب العلمي منفتح.
أو لأجل اختلاف الأحوال كما في مورد الدماء والفروج، فان المشهور على الاحتياط فيه.
ولما كان تمامية مقدمات الانسداد وعدم تماميتها يختلف بحسب الآراء أو الأحوال أشار إلى ذلك بقوله: ((على حسب اختلاف الاشخاص)) بان كان بعضهم مثلا يرى حجية خصوص الخبر المعدل بعدلين في جميع طبقاته، ومثله قليل بين الاخبار التي بأيدينا ولا يكون وافيا بمعظم الفقه، فعند هذا البعض باب العلمي منسد، واما باب العلم فهو منسد عند الأكثر، لعدم وفاء المتواتر من الاخبار والمحصل من الاجماعات بمعظم الفقه، ولكن من يرى حجية خبر الثقة فإنه عنده باب العلمي منفتح.
أو لأجل اختلاف الأحوال كما في مورد الدماء والفروج، فان المشهور على الاحتياط فيه.