____________________
من المقدار المعلوم بالاجمال لبقى العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إلى تلك التكاليف الزايدة على ما قامت عليه الطرق، ولذا قال (قدس سره): ((وحينئذ)) أي وحين ثبوت تكاليف في الامارات بمقدار المعلوم بالاجمال ((لا)) يبقى لنا ((علم بتكاليف آخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من الطرق والأصول العملية)) المثبتة للتكاليف، وقد عرفت ان الوجه في الانحلال هو احتمال الانطباق.
(1) توضيحه: ان العلم التفصيلي بحكم في بعض أطراف العلم الاجمالي على اقسام: لأنه تارة يكون العلم التفصيلي متحدا مع العلم الاجمالي عنوانا، كما إذا علم اجمالا بنجاسة اناء زيد ثم علم تفصيلا أو حكما بان هذا الاناء المعين هو اناء زيد، ولا ريب في انحلال العلم الاجمالي بهذا العلم التفصيلي الحقيقي أو الحكمي.
وأخرى: يكون العلم التفصيلي قد تعلق بعنوان غير العنوان الذي تعلق به العلم الاجمالي وكان حادثا بعد العلم الاجمالي، كما إذا علم بحرمة أحد الإناءين لخمريته ثم بعد علم تفصيلا بحدوث غصبية لاحد الإناءين المعين، بمعنى ان يعلم أن هذا الاناء الخاص بعينه غصب. ولا ريب أيضا ان هذا العلم التفصيلي بحرمة الغصب في الاناء المعين لا يحل العلم الاجمالي بحرمة أحد الإناءين لأنه خمر، لان الأثر في الخمر حرمة شربه، والأثر في الغصب حرمة التصرف باعتبار انه تصرف في سلطان الغير.
ومما ذكرنا يظهر العلم بمحالية الانطباق، وان الحرمة من حيث كونه خمرا لا يعقل ان تنطبق على الحرمة من حيث كونه غصبا، لاختلاف الأثر في كل منهما، وللعلم بمحالية انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل.
وثالثة: لا يكون حادثا بل كان مقارنا للعلم الاجمالي، كما إذا كان مقارنا للعلم الاجمالي بالخمرية العلم التفصيلي بالغصبية، فإنه أيضا لا يحل العلم الاجمالي لما عرفت من اختلاف آثارهما ومحالية الانطباق فيهما.
(1) توضيحه: ان العلم التفصيلي بحكم في بعض أطراف العلم الاجمالي على اقسام: لأنه تارة يكون العلم التفصيلي متحدا مع العلم الاجمالي عنوانا، كما إذا علم اجمالا بنجاسة اناء زيد ثم علم تفصيلا أو حكما بان هذا الاناء المعين هو اناء زيد، ولا ريب في انحلال العلم الاجمالي بهذا العلم التفصيلي الحقيقي أو الحكمي.
وأخرى: يكون العلم التفصيلي قد تعلق بعنوان غير العنوان الذي تعلق به العلم الاجمالي وكان حادثا بعد العلم الاجمالي، كما إذا علم بحرمة أحد الإناءين لخمريته ثم بعد علم تفصيلا بحدوث غصبية لاحد الإناءين المعين، بمعنى ان يعلم أن هذا الاناء الخاص بعينه غصب. ولا ريب أيضا ان هذا العلم التفصيلي بحرمة الغصب في الاناء المعين لا يحل العلم الاجمالي بحرمة أحد الإناءين لأنه خمر، لان الأثر في الخمر حرمة شربه، والأثر في الغصب حرمة التصرف باعتبار انه تصرف في سلطان الغير.
ومما ذكرنا يظهر العلم بمحالية الانطباق، وان الحرمة من حيث كونه خمرا لا يعقل ان تنطبق على الحرمة من حيث كونه غصبا، لاختلاف الأثر في كل منهما، وللعلم بمحالية انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل.
وثالثة: لا يكون حادثا بل كان مقارنا للعلم الاجمالي، كما إذا كان مقارنا للعلم الاجمالي بالخمرية العلم التفصيلي بالغصبية، فإنه أيضا لا يحل العلم الاجمالي لما عرفت من اختلاف آثارهما ومحالية الانطباق فيهما.