____________________
والوقوف، فهو احتياط سابق غير هذا الوقوف والاحتياط ((ليصح به)) أي ليصح بواسطة الامر الاحتياطي السابق ((العقوبة على المخالفة)) في الشبهة البدوية.
(1) توضيحه: انه لا يعقل كون الامر الواقعي غير الواصل فعليا منجزا لملازمة الفعلية المنجزة للوصول، فمع عدم الوصول وبقاء الامر الواقعي على حده غير الواصل لا يعقل ان يكون فعليا منجزا، ومن الواضح ان العقاب لا يصح الا على الفعلي المنجز.
إذا عرفت هذا فنقول: الامر الاحتياطي الآخر المدعي استكشافه ان كان غير واصل فلا يكون مستند الصحة العقوبة على المخالفة في الشبهة البدوية، وان كان واصلا فحاله حال هذه الأخبار إذا لم يكن فيه إشارة إلى أنه قد صدر ليكون مصححا للعقوبة على الشبهة البدوية، ولم نجد في اخبار الاحتياط ما فيه هذه الدلالة، فلابد من حمل هذه الأوامر الاحتياطية والأوامر الدالة على وجوب الوقوف على ما كان الامر في مورد الشبهة فعليا منجزا، وذلك في مثل الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، فان العقاب فيها يكون مفروضا، ومثله العقاب في الشبهة البدوية قبل الفحص، واليه أشار بقوله: ((فإنه يقال إن مجرد ايجابه)) أي ان مجرد ايجاب الاحتياط ((واقعا ما لم)) يكن واصلا و ((يعلم)) به ((لا يصحح العقوبة)) على المخالفة في الشبهة البدوية بعد الفحص ((ولا يخرجها عن انها)) من العقاب ((بلا بيان ولا برهان)) وهو قبيح غير معقول من الشارع ((فلا محيص عن اختصاص مثله)) أي مثل ما ورد من الاحتياط والوقوف ((بما يتنجز فيه المشتبه لو كان)) وذلك ((كالشبهة
(1) توضيحه: انه لا يعقل كون الامر الواقعي غير الواصل فعليا منجزا لملازمة الفعلية المنجزة للوصول، فمع عدم الوصول وبقاء الامر الواقعي على حده غير الواصل لا يعقل ان يكون فعليا منجزا، ومن الواضح ان العقاب لا يصح الا على الفعلي المنجز.
إذا عرفت هذا فنقول: الامر الاحتياطي الآخر المدعي استكشافه ان كان غير واصل فلا يكون مستند الصحة العقوبة على المخالفة في الشبهة البدوية، وان كان واصلا فحاله حال هذه الأخبار إذا لم يكن فيه إشارة إلى أنه قد صدر ليكون مصححا للعقوبة على الشبهة البدوية، ولم نجد في اخبار الاحتياط ما فيه هذه الدلالة، فلابد من حمل هذه الأوامر الاحتياطية والأوامر الدالة على وجوب الوقوف على ما كان الامر في مورد الشبهة فعليا منجزا، وذلك في مثل الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، فان العقاب فيها يكون مفروضا، ومثله العقاب في الشبهة البدوية قبل الفحص، واليه أشار بقوله: ((فإنه يقال إن مجرد ايجابه)) أي ان مجرد ايجاب الاحتياط ((واقعا ما لم)) يكن واصلا و ((يعلم)) به ((لا يصحح العقوبة)) على المخالفة في الشبهة البدوية بعد الفحص ((ولا يخرجها عن انها)) من العقاب ((بلا بيان ولا برهان)) وهو قبيح غير معقول من الشارع ((فلا محيص عن اختصاص مثله)) أي مثل ما ورد من الاحتياط والوقوف ((بما يتنجز فيه المشتبه لو كان)) وذلك ((كالشبهة