____________________
المعلومة بالاجمال، والى هذا أشار بقوله: ((قلت انما يضر السبق)) فيما ((إذا كان المعلوم اللاحق حادثا)) حكما لا جعلا ((واما إذا لم يكن كذلك بل)) كان الحكم المتأخر العلم به لتأخر الجعل فيه ((مما)) يصح ان ((ينطبق عليه ما علم أولا فلا محالة)) يكون من الموارد التي ((قد انحل العلم الاجمالي)) فيها ((إلى)) العلم ((التفصيلي)) لاحتمال الانطباق ((والشك البدوي)).
(1) توضيحه: ان ملخص ما مر هو ان العلم التفصيلي بحكم يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه يوجب انحلال العلم الاجمالي، وهذا انما يتم حيث يكون المتحصل من لسان الجعل في الامارة هو جعل الحكم الطريقي، فان مؤداها يكون حكما طريقيا، ويصح على هذا ان يقال بالانحلال لاحتمال انطباق الحكم الواقعي على هذا الحكم الطريقي.
واما إذا قلنا بان المجعول في الامارة هو نفس حجيتها وكونها منجزة لو أصابت ومعذرة لو خالفت فلا يكون هناك حكم مجعول أصلا، وعلى هذا فلا حكم معلوم تفصيلا حتى يحتمل الانطباق عليه، فكيف يقال بالانحلال لاحتمال الانطباق مع أنه ليس هناك في الامارات حكم حتى ينطبق عليه المعلوم بالاجمال، فلا موضوع لاحتمال الانطباق لوضوح ان المعلوم بالاجمال هو الحكم، والمعلوم بالتفصيل هو نفس الحجية في الامارات من دون ان يكون هناك حكم، فأي شيء ينطبق عليه
(1) توضيحه: ان ملخص ما مر هو ان العلم التفصيلي بحكم يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه يوجب انحلال العلم الاجمالي، وهذا انما يتم حيث يكون المتحصل من لسان الجعل في الامارة هو جعل الحكم الطريقي، فان مؤداها يكون حكما طريقيا، ويصح على هذا ان يقال بالانحلال لاحتمال انطباق الحكم الواقعي على هذا الحكم الطريقي.
واما إذا قلنا بان المجعول في الامارة هو نفس حجيتها وكونها منجزة لو أصابت ومعذرة لو خالفت فلا يكون هناك حكم مجعول أصلا، وعلى هذا فلا حكم معلوم تفصيلا حتى يحتمل الانطباق عليه، فكيف يقال بالانحلال لاحتمال الانطباق مع أنه ليس هناك في الامارات حكم حتى ينطبق عليه المعلوم بالاجمال، فلا موضوع لاحتمال الانطباق لوضوح ان المعلوم بالاجمال هو الحكم، والمعلوم بالتفصيل هو نفس الحجية في الامارات من دون ان يكون هناك حكم، فأي شيء ينطبق عليه