____________________
الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال؟ والى هذا أشار بقوله: ((ان قلت انما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له)) أي للتكاليف ((بمقدار المعلوم بالاجمال ذلك)) وهو الانحلال للعلم الاجمالي بالعلم التفصيلي باحكام يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليها فيما ((إذا كان قضية الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا)) وهذا انما يكون بناءا على أن المجعول في الامارات هو الحكم الطريقي على مؤداها، ((واما بناءا على أن قضية)) أي بناءا على أن قضية الجعل في الطريق هو جعل محض ((حجيته واعتباره شرعا)) من دون ان يكون هناك حكم مجعول على طبقها أصلا بل ((ليس)) المجعول فيها ((إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا)) وهو القطع على الطريق الشرعي وهو الامارات بان يكون لها من الآثار ما للقطع من الآثار ((وهو تنجز ما إصابة)) الطريق ((والعذر عما أخطأ عنه)) الطريق، وعلى هذا فلا حكم في مورد الطرق والامارات حتى يمكن ان ينطبق عليه المعلوم بالاجمال، وحيث لا حكم في الامارات معلوم بالتفصيل ((فلا انحلال لما علم بالاجمال أولا كما لا يخفى)).
(1) حاصله: انه لا يختلف الحال في انحلال العلم الاجمالي لاحتمال الانطباق سواءا قلنا بان المجعول في الامارة هو الحكم الطريقي، أو كان المجعول فيها هو نفس الحجية والطريقية وانها منجزة لو أصابت ومعذرة لو أخطأت كما هو المختار للمصنف، وتقدم تحقيقه في مبحث جعل الامارة من مباحث الظن، بل لو قلنا بان المجعول فيها
(1) حاصله: انه لا يختلف الحال في انحلال العلم الاجمالي لاحتمال الانطباق سواءا قلنا بان المجعول في الامارة هو الحكم الطريقي، أو كان المجعول فيها هو نفس الحجية والطريقية وانها منجزة لو أصابت ومعذرة لو أخطأت كما هو المختار للمصنف، وتقدم تحقيقه في مبحث جعل الامارة من مباحث الظن، بل لو قلنا بان المجعول فيها