____________________
(1) حاصله: ان في قوله قف عند الشبهة وتعليله لذلك بفرض المهلكة في الاقتحام فيها أمور ثلاثة:
ظهور قوله: (قف) في الأمر المولوي الوجوبي دون الارشادي.
واطلاقه الشامل للشبهة البدوية.
والتعليل لهذا الوجوب في الشبهة بان الاقتحام فيها من الاقتحام في الهلكة.
ويقتضي المحافظة على هذه الأمور الثلاثة ان يكون هناك امر فعلي منجز في الشبهة البدوية غير هذا الامر الدال عليه اخبار الوقوف والاحتياط، وعلى فرض رفع اليد عن الأمر الأول وهو الظهور في الايجاب المولوي، لظاهر التعليل بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، بان نقول بان الامر فيه للارشاد، فلابد من المحافظة على الامرين الآخرين، اما الاطلاق فلانه لاوجه لرفع اليد عن الاطلاق من دون وصول المقيد له، واما التعليل فهو كنص في أن مورد الشبهة من الاقتحام في الهلكة، ومع المحافظة على هذين الظهورين، وهما الاطلاق الشامل للشبهة البدوية، والتعليل بان الاقتحام فيها من الاقتحام في الهلكة لا مناص من الالتزام بذلك، وهو ان هناك أمرا فعليا بالاحتياط منجزا فيها، وهو غير هذا الامر الاحتياطي، فيستكشف بطريق الإن وهو الانتقال من المعلول إلى العلة ومن اللازم إلى الملزوم تحقق الامر الفعلي المنجز في الشبهة البدوية، وان هناك أمرا بالاحتياط فيها غير هذه الأوامر لتصح العقوبة على مخالفتها، واليه أشار بقوله: ((نعم ولكنه يستكشف عنه)) أي عن هذا الامر بالوقوف ((على نحو الان)) لأجل المحافظة على الأمور الثلاثة، أو الأمرين الأخيرين - المتقدم ذكرها - انه قد صدر من الشارع ((ايجاب الاحتياط فيها من قبل)) أي من قبل هذه الأخبار الدالة على الاحتياط
ظهور قوله: (قف) في الأمر المولوي الوجوبي دون الارشادي.
واطلاقه الشامل للشبهة البدوية.
والتعليل لهذا الوجوب في الشبهة بان الاقتحام فيها من الاقتحام في الهلكة.
ويقتضي المحافظة على هذه الأمور الثلاثة ان يكون هناك امر فعلي منجز في الشبهة البدوية غير هذا الامر الدال عليه اخبار الوقوف والاحتياط، وعلى فرض رفع اليد عن الأمر الأول وهو الظهور في الايجاب المولوي، لظاهر التعليل بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، بان نقول بان الامر فيه للارشاد، فلابد من المحافظة على الامرين الآخرين، اما الاطلاق فلانه لاوجه لرفع اليد عن الاطلاق من دون وصول المقيد له، واما التعليل فهو كنص في أن مورد الشبهة من الاقتحام في الهلكة، ومع المحافظة على هذين الظهورين، وهما الاطلاق الشامل للشبهة البدوية، والتعليل بان الاقتحام فيها من الاقتحام في الهلكة لا مناص من الالتزام بذلك، وهو ان هناك أمرا فعليا بالاحتياط منجزا فيها، وهو غير هذا الامر الاحتياطي، فيستكشف بطريق الإن وهو الانتقال من المعلول إلى العلة ومن اللازم إلى الملزوم تحقق الامر الفعلي المنجز في الشبهة البدوية، وان هناك أمرا بالاحتياط فيها غير هذه الأوامر لتصح العقوبة على مخالفتها، واليه أشار بقوله: ((نعم ولكنه يستكشف عنه)) أي عن هذا الامر بالوقوف ((على نحو الان)) لأجل المحافظة على الأمور الثلاثة، أو الأمرين الأخيرين - المتقدم ذكرها - انه قد صدر من الشارع ((ايجاب الاحتياط فيها من قبل)) أي من قبل هذه الأخبار الدالة على الاحتياط