بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٤
قلت: إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا، وأما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا، فلا محالة قد انحل العلم الاجمالي إلى التفصيلي والشك البدوي (1).
____________________
((ان قلت نعم)) انا نسلم ان العلم الاجمالي ينحل بالعلم التفصيلي ولو كان انحلالا حكميا علميا لا علما ((لكنه)) فيما ((إذا لم يكن العلم)) التفصيلي بالاحكام التي هي مؤدى الامارات ((مسبوقا بالعلم)) الاجمالي ((بالوجبات)) أو المحرمات، فإنه إذا كان كذلك لا يكون العلم التفصيلي حالا للعلم الاجمالي، والامارات بالنسبة إلى العلم الاجمالي بالاحكام كذلك لتأخرها عن العلم الاجمالي.
(1) وتوضيح الجواب: انه فرق بين تأخر الحكم التفصيلي عن العلم الاجمالي، وبين تأخر الجعل فيه عن العلم الاجمالي، فان تأخر الجعل لا يضر إذا كان متعلق العلم التفصيلي مما يمكن انطباق المعلوم بالاجمال عليه، والمتأخر في الامارة هو جعلها، واما الحكم فيها بعد ان كان بلسان انه هو الواقع فلا مانع من انطباق المعلوم بالاجمال عليها، وذلك فيما إذا صادفته بان أصابت الواقع.
والحاصل: ان الامارة لها دلالة ذاتية غير محتاجة إلى الجعل والاعتبار، وهي دلالتها على أن مؤداها هو الواقع، والجعل انما يتعلق بان ما قامت عليه قد اعتبره الشارع حكما واقعيا، فاعتبار هذا الحكم الذي هو مؤدى الامارة متأخر عن العلم الاجمالي، لا ان الحكم الذي قامت عليه الامارة هو حكم متأخر عن الحكم المعلوم بالاجمال، وليس هذا كقيام البينة على أن هذا الاناء الخاص المعين حرام لأجل الربا بعد العلم بحرمته ولو بلا عنوان، الذي هو القسم الرابع المشار اليه في أن قلت، وانما لا تكون هذه الحرمة الحادثة حالة للعلم الاجمالي لمحالية الانطباق بعد ان كان المفروض فيها كونها حكما حادثا غير الحكم المعلوم بالاجمال، واما تأخر الاعتبار بعد ان كان مدلول الامارة ان مؤداها هو الواقع فلا يمنع عن احتمال الانطباق وهو واضح، فالمضر هو حدوث الحكم كالعلم بحرمة الاناء المعين بحرمة حادثة غير الحرمة المعلومة بالاجمال، لا فيما إذا كان الجعل حادثا ولكن الحكم كان مما يصح ان ينطبق عليه المعلوم بالاجمال، كما هو الحال في الامارة بالنسبة إلى الاحكام
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 382 384 385 386 388 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد 1
2 تقرير الاجماع على حجية الخبر من وجوه: 5
3 الوجه الأول: دعوى الاجماع القولي 5
4 الوجه الثاني: دعوى الاجماع العملي 8
5 للمصنف (قده) على الوجه الثاني في تقرير الاجماع إيرادان 9
6 الوجه الثالث: دعوى استقرار سيرة العقلاء 10
7 الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد 22
8 الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار 22
9 الجواب عن ثالث ايرادات الشيخ (قده) 28
10 رد المصنف (قده) الدليل العقلي باختيار رابع ايرادات الشيخ (قده) 31
11 الوجه الثاني: استدلال صاحب الوافية على حجية الكتب الأربعة 33
12 اشكال شيخنا الأعظم فيه بوجهين ومناقشة المصنف فيهما 34
13 الوجه الثالث: كلام المحقق محمد تقي صاحب الحاشية (قده) 39
14 ما أورده المصنف (قده) على كلام المحقق صاحب الحاشية (قده) 42
15 مناقشة المصنف (قده) في ايراد الشيخ (قده) عليه 45
16 أدلة حجية مطلق الظن 46
17 الوجه الأول: استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه للضرر 47
18 الجواب عنه بمنع الصغرى إذا أريد بالضرر العقوبة 51
19 منع الصغرى إذا أريد بالضرر المفسدة 56
20 الوجه الثاني: 63
21 المناقشة في الوجه الثاني 64
22 الوجه الثالث: كلام السيد المجاهد الطباطبائي (قده) والجواب عنه 68
23 الوجه الرابع: دليل الانسداد 69
24 المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار 75
25 المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي 77
26 المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام 78
27 المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام 85
28 تعريض المصنف: (قده) للشيخ الأعظم (قده): بأنه لا موجب لرعاية الاحتياط في بقية الأطراف 89
29 الرجوع إلى الأصول وتفصيل الكلام فيها 90
30 الرجوع إلى فتوى العالم الانفتاحي 103
31 المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح 104
32 عدم تمامية المقدمة الأولى والرابعة 105
33 الظن بالطريق والظن بالواقع 108
34 مختار المصنف (قده) حجية الظن بالأعم من الواقع وبالطريق 109
35 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالواقع 113
36 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق 116
37 ايرادات المصنف (قده) على القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق 120
38 موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق 124
39 ايراد المصنف ثانيا على كلام الفصول 136
40 صرف التكاليف إلى مؤديات الطرق أو تقييدها بها 138
41 دخل الامارة في الحكم - تصورا - على أنحاء أربعة 139
42 الصرف والتقييد وإيرادات المصنف (قده) عليهما 144
43 الوجه الثاني على اختصاص النتيجة بالظن بالطريق 155
44 المناقشة في كلام المحقق صاحب حاشية المعالم (قده) 157
45 الكشف والحكومة 164
46 امتناع تعلق الأمر المولوي بالإطاعة الظنية 167
47 عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة 173
48 التفصيل في اهمال النتيجة وتعيينها على الكشف 177
49 التوفيق بين كلام الشيخ الأعظم (قده) والفاضل النراقي (قده) 192
50 المناقشة في تعميم النتيجة على الكشف 196
51 اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة 199
52 الوجوه المذكورة لدفع الاشكال ومناقشة المصنف (قده) فيها 215
53 الظن المانع والممنوع 221
54 الظن بألفاظ الآية أو الرواية 227
55 حجية الظن الحاصل من قول الرجالي 230
56 الظن بمقام التكليف والظن بمقام الإتيان به 234
57 خاتمة: وفيها أمران: الأول: الظن في الاعتقاديات 238
58 الأمر الثاني: جبر السند والدلالة بالظن غير المعتبر 263
59 الترجيح بالظن غير المعتبر 274
60 الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس 278
61 المقصد السابع: في الأصول العملية 281
62 اصالة البراءة 287
63 الاستدلال بالكتاب على البراءة 290
64 الاستدلال بالسنة على البراءة: حديث الرفع 295
65 الاستشكال بدلالة الحديث بوجوه 297
66 المرفوع في غير ما لا يعلمون 315
67 حديث الحجب 319
68 حديث الحل 322
69 حديث السعة 328
70 مرسلة الصدوق 333
71 الاستدلال بالاجماع على البراءة 344
72 الاستدلال بالعقل على البراءة 345
73 دعوى صلاحية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل للبيان والجواب عنها 346
74 أدلة المحدثين على الاحتياط: الاستدلال بالكتاب 357
75 الاستدلال بالاخبار: 1 - اخبار الوقوف 362
76 2 - اخبار الاحتياط 363
77 كلام الشيخ (قده) ومناقشة المصنف (قده) فيه 367
78 القرائن التي تقتضي كون الأمر بالاحتياط ارشاديا 372
79 الاستدلال بالعقل على الاحتياط: بالعلم الاجمالي 377
80 الجواب عن الدليل العقلي 378
81 الجواب الثاني عن العلم الاجمالي 390
82 الاستدلال بأصالة الحظر 391
83 الجواب عن الاستدلال بأصالة الحظر 393
84 الاستدلال بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته 396