____________________
((ان قلت نعم)) انا نسلم ان العلم الاجمالي ينحل بالعلم التفصيلي ولو كان انحلالا حكميا علميا لا علما ((لكنه)) فيما ((إذا لم يكن العلم)) التفصيلي بالاحكام التي هي مؤدى الامارات ((مسبوقا بالعلم)) الاجمالي ((بالوجبات)) أو المحرمات، فإنه إذا كان كذلك لا يكون العلم التفصيلي حالا للعلم الاجمالي، والامارات بالنسبة إلى العلم الاجمالي بالاحكام كذلك لتأخرها عن العلم الاجمالي.
(1) وتوضيح الجواب: انه فرق بين تأخر الحكم التفصيلي عن العلم الاجمالي، وبين تأخر الجعل فيه عن العلم الاجمالي، فان تأخر الجعل لا يضر إذا كان متعلق العلم التفصيلي مما يمكن انطباق المعلوم بالاجمال عليه، والمتأخر في الامارة هو جعلها، واما الحكم فيها بعد ان كان بلسان انه هو الواقع فلا مانع من انطباق المعلوم بالاجمال عليها، وذلك فيما إذا صادفته بان أصابت الواقع.
والحاصل: ان الامارة لها دلالة ذاتية غير محتاجة إلى الجعل والاعتبار، وهي دلالتها على أن مؤداها هو الواقع، والجعل انما يتعلق بان ما قامت عليه قد اعتبره الشارع حكما واقعيا، فاعتبار هذا الحكم الذي هو مؤدى الامارة متأخر عن العلم الاجمالي، لا ان الحكم الذي قامت عليه الامارة هو حكم متأخر عن الحكم المعلوم بالاجمال، وليس هذا كقيام البينة على أن هذا الاناء الخاص المعين حرام لأجل الربا بعد العلم بحرمته ولو بلا عنوان، الذي هو القسم الرابع المشار اليه في أن قلت، وانما لا تكون هذه الحرمة الحادثة حالة للعلم الاجمالي لمحالية الانطباق بعد ان كان المفروض فيها كونها حكما حادثا غير الحكم المعلوم بالاجمال، واما تأخر الاعتبار بعد ان كان مدلول الامارة ان مؤداها هو الواقع فلا يمنع عن احتمال الانطباق وهو واضح، فالمضر هو حدوث الحكم كالعلم بحرمة الاناء المعين بحرمة حادثة غير الحرمة المعلومة بالاجمال، لا فيما إذا كان الجعل حادثا ولكن الحكم كان مما يصح ان ينطبق عليه المعلوم بالاجمال، كما هو الحال في الامارة بالنسبة إلى الاحكام
(1) وتوضيح الجواب: انه فرق بين تأخر الحكم التفصيلي عن العلم الاجمالي، وبين تأخر الجعل فيه عن العلم الاجمالي، فان تأخر الجعل لا يضر إذا كان متعلق العلم التفصيلي مما يمكن انطباق المعلوم بالاجمال عليه، والمتأخر في الامارة هو جعلها، واما الحكم فيها بعد ان كان بلسان انه هو الواقع فلا مانع من انطباق المعلوم بالاجمال عليها، وذلك فيما إذا صادفته بان أصابت الواقع.
والحاصل: ان الامارة لها دلالة ذاتية غير محتاجة إلى الجعل والاعتبار، وهي دلالتها على أن مؤداها هو الواقع، والجعل انما يتعلق بان ما قامت عليه قد اعتبره الشارع حكما واقعيا، فاعتبار هذا الحكم الذي هو مؤدى الامارة متأخر عن العلم الاجمالي، لا ان الحكم الذي قامت عليه الامارة هو حكم متأخر عن الحكم المعلوم بالاجمال، وليس هذا كقيام البينة على أن هذا الاناء الخاص المعين حرام لأجل الربا بعد العلم بحرمته ولو بلا عنوان، الذي هو القسم الرابع المشار اليه في أن قلت، وانما لا تكون هذه الحرمة الحادثة حالة للعلم الاجمالي لمحالية الانطباق بعد ان كان المفروض فيها كونها حكما حادثا غير الحكم المعلوم بالاجمال، واما تأخر الاعتبار بعد ان كان مدلول الامارة ان مؤداها هو الواقع فلا يمنع عن احتمال الانطباق وهو واضح، فالمضر هو حدوث الحكم كالعلم بحرمة الاناء المعين بحرمة حادثة غير الحرمة المعلومة بالاجمال، لا فيما إذا كان الجعل حادثا ولكن الحكم كان مما يصح ان ينطبق عليه المعلوم بالاجمال، كما هو الحال في الامارة بالنسبة إلى الاحكام