____________________
الإناءين وقامت البينة على أن هذا)) الاناء المعين هو ((إناؤه)) فالبينة القائمة بهذا النحو صرف تنجز العلم الاجمالي إلى خصوص الاناء الذي قامت البينة على أنه اناء زيد ويجري الأصل النافي في الاناء الثاني ((فلا ينبغي الشك في أنه)) أي لا ينبغي الشك في أن الحال في صرف تنجز العلم الاجمالي إلى الاناء الخاص بواسطة قيام البينة ((كما)) هو الحال في صرف تنجز العلم الاجمالي بالانحلال بالعلم الحقيقي، وذلك ((كما إذا علم أنه)) أي كما إذا علم حقيقة ان هذا الاناء الخاص هو ((إناؤه في عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصه)) أي لا يلزم الاجتناب الا عن خصوص اناء زيد ((دون)) الاناء ((الآخر)) فاتضح أن حال البينة فيما قامت عليه حال العلم الحقيقي في صرف تنجز العلم الاجمالي في خصوص الطرف الذي قامت عليه.
(1) حاصله: ما أشرنا اليه من أن الانحلال باحتمال الانطباق - بناءا على المختار من كون المجعول في الامارة هو نفس الحجية والطريقية أي المنجزية والمعذرية - أولى من الانحلال باحتمال الانطباق فيما إذا قلنا بان المجعول في الامارة هو الحكم الطريقي، بل يمكن ان نقول إنه بناءا على جعل الحكم الطريقي لا يصح الانحلال ولو مع التكلف له، لان الحكم الطريقي المجعول بسبب الامارة، اما ان يكون حكما مماثلا للحكم الواقعي، ومع كونه حكما مماثلا له فهو حكم في قبال الحكم الواقعي، ولا يعقل انطباق المماثل على المماثل. واما ان يكون المراد منه اعتبار كون هذا الحكم الطريقي هو الحكم الواقعي، فالفرق بين الحكم الطريقي الذي أدت اليه الامارة وبين الحكم الواقعي هو الفرق بين الوجود الواقعي للشيء والوجود الاعتباري، ولا ريب في أن الوجود الاعتباري للشيء غير وجوده الحقيقي، فلا يصح الانطباق أيضا.
(1) حاصله: ما أشرنا اليه من أن الانحلال باحتمال الانطباق - بناءا على المختار من كون المجعول في الامارة هو نفس الحجية والطريقية أي المنجزية والمعذرية - أولى من الانحلال باحتمال الانطباق فيما إذا قلنا بان المجعول في الامارة هو الحكم الطريقي، بل يمكن ان نقول إنه بناءا على جعل الحكم الطريقي لا يصح الانحلال ولو مع التكلف له، لان الحكم الطريقي المجعول بسبب الامارة، اما ان يكون حكما مماثلا للحكم الواقعي، ومع كونه حكما مماثلا له فهو حكم في قبال الحكم الواقعي، ولا يعقل انطباق المماثل على المماثل. واما ان يكون المراد منه اعتبار كون هذا الحكم الطريقي هو الحكم الواقعي، فالفرق بين الحكم الطريقي الذي أدت اليه الامارة وبين الحكم الواقعي هو الفرق بين الوجود الواقعي للشيء والوجود الاعتباري، ولا ريب في أن الوجود الاعتباري للشيء غير وجوده الحقيقي، فلا يصح الانطباق أيضا.