____________________
وان كان الاحتياط وجوبا نفسيا فهو خلف الفرض في المقام، لأن المفروض كون عقاب الاحتياط عقابا على مخالفة الواقع عند المصادفة، ومن الواضح ان لازم مخالفة الوجوب النفسي كون العقاب على مخالفته لا على مخالفة غيره، وهو التكليف الواقعي المجهول في المقام، مع أن فرض كون وجوبه نفسيا الالتزام بالعقاب عليه على كل حال سواء أصادف الواقع أم لا، ولازم ذلك أن يلتزم القائل بالوجوب النفسي في الاحتياط بعقابين لو خالف المكلف فلم يحتط وصادفت مخالفته مخالفة المجهول أيضا، مع أنه خلاف ظاهر مادة الاحتياط، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وان كان نفسيا فالعقاب على مخالفته)) أي على مخالفة نفس وجوب الاحتياط النفسي ((لا على مخالفة الواقع)).
(1) هذا هو السبب في عدم الاصغاء لهذا القول، وحاصله: ان الوجوب في الاحتياط لا يتحصر في ما ذكر من كونه اما وجوبه مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول، أو انه وجوب نفسي، بل يمكن ان يكون وجوبه وجوبا طريقيا بداعي تنجيز الواقع، ولا يرد عليه ما ذكره، لصحة تنجز الواقع بواسطة الاحتياط، ولا يستلزم فرض التنجز مع عدم ملاحظة دليل الاحتياط، ولا يستلزم العقاب على نفس مخالفته بل يكون العقاب في الايجاب الطريقي على مخالفة الواقع دون الطريق.
وعلى كل، فالاحتياط من الطرق لتنجيز الواقع كالأمارات، وإذا كان من الطرق المنجزه للواقع كان بحكم العقل مما يستحق العبد العقاب على مخالفته لو صادف الواقع، وان لم يصادف الواقع فهو من التجري، ففي مورد الشبهة الحكمية يصح من المولى مؤاخذة العبد على مخالفة الشبهة بعد جعل الاحتياط له، والى هذا أشار بقوله: ((وذلك لما عرفت)) من أن السبب في عدم الاصغاء إلى ما قيل هو ما عرفت ((من)) عدم الانحصار بما ذكر لوضوح ((ان ايجابه)) أي ايجاب الاحتياط بناءا على
(1) هذا هو السبب في عدم الاصغاء لهذا القول، وحاصله: ان الوجوب في الاحتياط لا يتحصر في ما ذكر من كونه اما وجوبه مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول، أو انه وجوب نفسي، بل يمكن ان يكون وجوبه وجوبا طريقيا بداعي تنجيز الواقع، ولا يرد عليه ما ذكره، لصحة تنجز الواقع بواسطة الاحتياط، ولا يستلزم فرض التنجز مع عدم ملاحظة دليل الاحتياط، ولا يستلزم العقاب على نفس مخالفته بل يكون العقاب في الايجاب الطريقي على مخالفة الواقع دون الطريق.
وعلى كل، فالاحتياط من الطرق لتنجيز الواقع كالأمارات، وإذا كان من الطرق المنجزه للواقع كان بحكم العقل مما يستحق العبد العقاب على مخالفته لو صادف الواقع، وان لم يصادف الواقع فهو من التجري، ففي مورد الشبهة الحكمية يصح من المولى مؤاخذة العبد على مخالفة الشبهة بعد جعل الاحتياط له، والى هذا أشار بقوله: ((وذلك لما عرفت)) من أن السبب في عدم الاصغاء إلى ما قيل هو ما عرفت ((من)) عدم الانحصار بما ذكر لوضوح ((ان ايجابه)) أي ايجاب الاحتياط بناءا على